.................................................................................................
______________________________________________________
قيمة عادلة وأشهد على ذلك ، ثم إن شئت فطأها» (١).
ومعتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الوالد يحلّ له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال : «نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك». قال : «وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسّها الابن» (٢).
فهذه جملة من النصوص تدلّ على عدم جواز وطء كل من الأب والابن مملوكة الآخر من غير عقد ولا تحليل. نعم ، يجوز للأب تقويم جارية ولده على نفسه وإخراجها بذلك عن ملك الولد ووطؤها إلّا أنّه خروج عن محل النزاع ، وسيأتي التعرض إليه في المسألة القادمة.
وبذلك تكون هذه النصوص مقيدة لصحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة علي بن جعفر المتقدمتين ، حيث دلّتا على الجواز بالنسبة للأب مطلقاً.
نعم ، ورد في رواية واحدة جواز وطء الأب لجارية ابنته خاصة ، وهي رواية عروة الخياط عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : قلت له : لِمَ يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيراً وأُحلّ له جارية ابنته؟ قال : «لأن الابنة لا تنكح والابن ينكح ، ولا يدري لعلّه ينكحها ويخفى ذلك عن أبيه ، ويشبّ ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه» (٣).
وموضوع هذه الرواية كما تراه هو جارية الابنة وجارية الابن ، فتكون هذه الرواية دالّة على الجواز في جارية الابنة مطلقاً ، ومن دون حاجة إلى نقلها إلى ملكه بتقويمها على نفسه ، بحيث يكون وطؤه لها في حال كونها مملوكة له.
وقد التزم الشيخ الصدوق (قدس سره) بصحة هذه الرواية ، إلّا أنّه حملها على بيان أنّ الأصلح للأب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيراً (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٧٩ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ١٧ كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، ب ٧٩ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، ب ٤٠ ح ٨.
(٤) علل الشرائع : ٥٢٥.