.................................................................................................
______________________________________________________
واحتمال أن يكون المراد بالنص قوله (عليه السلام) : «أنت ومالك لأبيك» لا يمكن المساعدة عليه حتى ولو فرض حمل هذه الجملة على معناها الحقيقي ، إذ لازمه الخروج عن محل الكلام نظراً لعدم تحقق الزنا ، حيث إنّ للأب حينئذٍ أن يطأ جارية ابنه حتى من غير تقويم باعتبار كونها مملوكة للأب حقيقة. ومن هنا تكون هذه الرواية أجنبية عن حكم زنا الأب بمملوكة ابنه لو تحقق ، كما لو وطئ جارية ابنه الموطوءة من قبله.
نعم ، ظاهر الأصحاب استفادة الحكم في المقام مما دلّ على أنّ الوالد لا يقاد بابنه (١) وما ورد من أنّ الأب لا يحدّ إذا قذف ابنه (٢) وما هو المشهور بين الأصحاب وهو الصحيح من أنّ الولد لا يقتصّ من أبيه إذا قتل امه ، عن طريق الأولوية القطعية. نظير استفادة عدم قطع يد الأب بالسرقة من مال ابنه ، مع أنّه لا دليل عليه بخصوصه أصلاً. وذلك بدعوى أنّ الولد إذا لم يكن له المطالبة بحدّ الأب في النفس والعرض اللذين هما من المال قطعاً ، لم يكن له المطالبة بحدّه فيما لو سرق منه أو زنى بمملوكته بطريق أولى.
إلّا أنّ ما ذكر بالنسبة إلى عدم القطع في السرقة متين وفي محلّه جدّاً ، إذ للمسروق منه العفو عن السارق قبل الإقرار أو قيام البينة إجماعاً ، وإن لم يكن له ذلك بعدهما على الأقوى وإن ذهب المشهور إلى خلافه ، فبذلك تكون في السرقة شبهة حق الناس فتلحق بالقتل والعرض. وأما بالنسبة إلى عدم الحدّ في الزنا فهو مما لا يمكن المساعدة عليه ، إذ لا وجه للتعدي مما هو من حقوق الناس كالقتل والقذف حيث ليس للحاكم إجراء الحد من دون مطالبة من له الحق إلى ما هو من حقوق الله تبارك وتعالى محضاً كحدّ الزنا ، فإنّه من حقوق الله تعالى وليس لأحد إسقاطه.
ومن هنا فحيث لا نصّ في المقام ، ولا وجه للتعدي ، ولا إجماع على ما يظهر من عبارة المسالك في المسألة الرابعة من حدّ السارق حيث حكم بالحدّ عند زنا الأب بجارية ابنه وإن كان ذلك مخالفاً لما ذكره في المقام فلا مبرر للقول بالفرق بين الأب والابن ، بل الصحيح هو الالتزام بحدّ الأب إذ زنى بجارية ابنه أيضاً.
__________________
(١) راجع الكافي ٧ : ٢٩٧ ح ١ ، التهذيب : ١٠ : ٢٣٦ ح ٤٩١.
(٢) الوسائل ٢٨ : ١٩٦ من أبواب حد القذف باب ١٤ ح ٣٤٥٤٩.