.................................................................................................
______________________________________________________
الإجماع عليه ، والنصوص الدالة عليه كثيرة بل متضافرة.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت على العمة ولا على الخالة إلّا بإذنهما ، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما» (١). وغيرها من النصوص الصحيحة الدالة على المدعى صريحاً.
نعم ، قد نسب الخلاف في ذلك إلى العماني والإسكافي والصدوق (قدس سره). حيث ذهب الأولان إلى الجواز مطلقاً (٢). لقوله تعالى (وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) (٣). وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها ، قال : «لا بأس» (٤).
في حين ذهب الصدوق (قدس سره) إلى المنع مطلقاً (٥) استناداً إلى صحيحة أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : «لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا على أُختها من الرضاعة» (٦).
ومن هنا يُعرف أنّ النصوص الواردة في المقام على طوائف ثلاث ، والطائفتان الثانية والثالثة متعارضتان ، إلّا أنّ من الواضح أنّ الطائفة الأُولى هي وجه الجمع بين هذه الأخبار. وعليه فيتعيّن حمل صحيحة علي بن جعفر على فرض الإذن ، في حين تحمل صحيحة أبي عبيدة على فرض عدمه ، وبذلك تنحلّ مشكلة التعارض.
والحاصل أنّ الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه المشهور من تقييد الجواز بصورة الإذن.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ١.
(٢) مختلف الشيعة ٧ : ٧٧.
(٣) سورة النساء ٤ : ٢٤.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ٣.
(٥) المقنع : ٣٢٨.
(٦) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ٨.