[٣٧٤٦] مسألة ١٠ : الظاهر عدم الفرق (١) بين الصغيرتين والكبيرتين والمختلفتين ، ولا بين اطلاع العمّة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبداً ، ولا بين كون مدّة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة ، على إشكال في بعض هذه الصور ، لإمكان دعوى انصراف الأخبار (٢).
______________________________________________________
امرأتين أو فرض إحداهما رجلاً حرم التناكح بينهما كالمقام ، حيث لو فرض كون ابنة الأخ رجلاً حرم عليها التزوج بعمتها ، كما لو فرض كون العمة رجلاً حرم عليها التزوج بابنة أخيها ، وهكذا لو فرض ابنة الأُخت رجلاً حرم عليها التزوج بخالتها أو فرض كون الخالة رجلاً حرم عليها التزوج بابنة أُختها (١).
وقد رووا في صحاحهم عدّة روايات عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) تدلّ على حرمة الجمع بين العمة وابنة أخيها وبين الخالة وابنة أُختها مطلقاً (٢).
ولو تنزلنا عن ذلك فإطلاق النصوص الصحيحة الدالة على جواز التزويج بالعمة على ابنة الأخ والخالة على ابنة الأُخت ، المقتضي لعدم الفرق بين علم الداخلة وجهلها ، موجب لرفع اليد عن إطلاق هذه الرواية وتقييدها بما إذا كان عقد العمة أو الخالة متقدماً على عقد ابنة الأخ أو ابنة الأُخت.
على أننا لو فرضنا تساقطهما بالتعارض ، فعمومات الحلّ في المقام محكمة.
ثم إنّ ما ذكره (قدس سره) من احتمال تخيرها في عقد ابنة الأخ وابنة الأُخت لم نعرف له وجهاً بالمرة ، فإنّه بعد فرض وقوع عقدهما صحيحاً في مرحلة سابقة على عقد العمة والخالة ، لا وجه لتوقفه على إذنهما وتخيرهما فيه.
إذن فالصحيح في المقام هو ما اختاره الماتن (قدس سره) من الالتزام بالجواز مطلقاً.
(١) كل ذلك لإطلاقات الأدلة.
(٢) إلّا أنّه لا وجه له بعد ترتب جميع الآثار على ذلك العقد ، من حرمة أُمها والتزوج بأُختها وثبوت الإرث وغيرها من الأحكام.
__________________
(١) المغني ٧ : ٤٧٩.
(٢) صحيح البخاري ٣ : ٣٦٥.