.................................................................................................
______________________________________________________
والمحتمل في مستنده أُمور :
الأوّل : دعوى كونه مقتضى احترام العمة والخالة ، نظير ما ورد فيمن تزوج حرة جاهلة بأنّ له زوجة أَمة ، فإنّها تتخيّر في إبطال عقدها بعد علمها بالحال ، فإنّ مقتضى اشتراك المسألتين في حكمة الحكم أعني الاحترام هو ثبوت الحكم فيما نحن فيه أيضاً.
وفيه : أنّه قياس لا نقول به. على أنّ لازم الالتزام بهذه الحكمة هو القول بتخير كل امرأة لها احترام خاص ، فيما إذا علمت بأنّ لزوجها زوجة هي دونها في الاحترام ، كما لو تزوج بمسلمة ثم علمت بأنّ له زوجة كتابية ، أو تزوج بعلوية ثم علمت بأنّ له زوجة عامية ، والحال إنّه مما لا يقول به أحد من الفقهاء.
الثاني : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : «لا تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وبنت الأُخت بغير إذنهما». بدعوى رجوع الضمير إلى العمة والخالة.
وفيه : أنّه لا شكّ في اشتباه الشهيد (قدس سره) في نقل هذه الرواية ، فإنّما المثبت في كتب الأحاديث أجمع هو «تزوج الخالة والعمة ...» بالإثبات (١) وأما نسخة النفي فلم نعثر عليها في غير المسالك (٢). على أننا لو سلمنا النسخة فالظاهر منها هو رجوع الضمير إلى بنت الأخ وابنة الأُخت لقربهما ، فدعوى رجوعه إلى العمة والخالة بعيدة جدّاً ، وعلى هذا التقدير تكون الرواية معارضة لما دلّ على عدم اعتبار إذنهما.
الثالث : خبر أبي الصباح الكناني المتقدم ، حيث ورد فيه : «لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها». فإنّ مقتضاه عدم الجواز مطلقاً سواء أذنتا أم لم تأذنا ، كان عقدهما متقدماً أم متأخراً ، غير أننا خرجنا عنه في صورة إذنهما لما دلّ على الجواز فيها ، فيبقى الباقي ومنه المقام مشمولاً للإطلاق.
وفيه : أنّ الخبر ضعيف السند بمحمد بن الفضيل على ما تقدم. على أنّها لو صحت فمن المظنون قوياً صدورها مورد التقية ، حيث ذهب العامّة إلى حرمة الجمع بين كل
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣٠ ح ٥.
(٢) مسالك الافهام ٧ : ٢٩٠.