.................................................................................................
______________________________________________________
أيتزوّج أُمّها من الرضاع أو ابنتها؟ قال : «لا» (١). بدعوى أنّ السؤال عن خصوص الام الرضاعية وابنتها إنّما يكشف عن وضوح الحرمة في جانب الام والبنت النسبية لدى السائل ، وإنّما السؤال عن تنزيل الرضاعية منزلتهما.
ومثلها صحيحته الأُخرى عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوج أُمها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : «لا» (٢).
والظاهر اتحاد هذين النصّين ، إذ من البعيد جدّاً أن يسأل محمد بن مسلم قضية واحدة من الإمام (عليه السلام) مرتين بلفظ واحد ويرويها لعلاء مرتين كذلك ، بل الظاهر أنّ الرواية واحدة ، غاية الأمر أنّ العلاء الذي يرويها عن محمد بن مسلم قد رواها مرتين ، فتارة رواها لعلي بن الحكم ، وأُخرى رواها لابن محبوب.
وصحيحة يزيد الكناسي ، قال : إنّ رجلاً من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنّه كان يلاعب أُمها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها ، قال : فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لي : «كذب ، مره فليفارقها». قال : فأخبرت الرجل ، فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلى سبيلها (٣).
وهذه الرواية قد رواها في الوسائل عن بريد ، إلّا أنّ الظاهر أنّ الصحيح هو يزيد الكناسي على ما في الكافي (٤). ثم إنّه لا مجال للمناقشة في سند هذه الرواية بأنّ يزيد الكناسي لم يرد فيه توثيق ، وذلك لما ذكرناه في كتابنا (معجم رجال الحديث) من أنّه هو يزيد أبو خالد القماط الذي وثّقه النجاشي ، فراجع (٥).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كان بينه وبين امرأة فجور ، هل يتزوج ابنتها؟ فقال : «إن كان من قبلة أو شبهها فليتزوّج ابنتها وليتزوّجها هي إن شاء» (٦).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٧ ح ٢.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٧ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٥.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٦.
(٥) معجم رجال الحديث ٢١ : ١١١.
(٦) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٣.