وإن كان بغيرهما ففيه خلاف (١) والأحوط التحريم ،
______________________________________________________
فيتعيّن العمل بها.
هذا كلّه بالنسبة إلى الخالة. وأما بالنسبة إلى العمة فلم نعثر على أيّ نص يقتضي حرمة ابنتها إذا زنى ابن أخيها بها ، غير ما نسب إلى السيد المرتضى (قدس سره) في الانتصار من الاستدلال على حرمتها بالإجماع والنصوص (١) إلّا أنّنا لم نعثر عليها.
نعم ، لو قلنا بحرمة بنت مطلق المزني بها ، لشملتها الأخبار الدالة على الحرمة بلا إشكال ، باعتبار كونها مصداقاً لها. إلّا أنّه خروج عن محل الكلام ، حيث إنّ الكلام في هذا المقام إنّما هو عن ثبوت الحرمة لبنت العمة في فرض الزنا بالعمة ، من حيث كونه زنا بالعمة وبالنظر إلى هذه الخصوصية ، بحيث لو لم نقل بثبوت الحرمة في فرض الزنا بالأجنبية لقلنا بها في المقام ، ولا يخفى على المتتبع أنّ مثل هذا النص مفقود.
ومن هنا فإن ثبت قطع بعدم القول بالفصل أو ثبتت أولوية العمة عن الخالة فهو وإلّا فالقول بالتحريم مشكل لعدم الدليل عليه. نعم ، الاحتياط في محلّه.
(١) فقد نسب إلى المشهور القول بالحرمة ، في حين إنّه نسب إلى جماعة من الأصحاب بل قيل أنّه المشهور بين القدماء القول بالعدم. ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام : فمنها ما دلّ على التحريم ، ومنها ما دلّ على العدم.
فمن الأوّل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوج بابنتها؟ قال : «لا» (٢).
وصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) : عن رجل باشر امرأة وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، فقال : «إن لم يكن أفضى إلى الأُم فلا بأس ، وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها» (٣).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل فجر بامرأة
__________________
(١) راجع الانتصار : ١٠٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٢.