.................................................................................................
______________________________________________________
وخبر أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سأله محمد بن مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها؟ قال : «لا». قال : إنّه لم يكن أفضى إليها إنّما كان شيء دون ذلك؟ قال : «كذب» (١).
وقد نسب التوقف في المسألة إلى بعض الأصحاب من جهة المناقشة في متن الروايتين وسنديهما.
أمّا الأوّل : فبدعوى أنّ تكذيب الإمام (عليه السلام) للفاعل في إخباره مناقشة صغروية ، وهي لا تناسب شأنه (عليه السلام) وغير لائقة بمقامه.
وأمّا الثاني : فللتنافي بين السندين ، حيث إنّ أبا أيوب يرويها عن محمد بن مسلم في الأُولى ومحمد بن مسلم يقول سأله رجل وأنا جالس ، في حين إنّ أبا أيوب في الثانية يقول إنّ محمد بن مسلم سأل الإمام (عليه السلام) وأنا جالس ، فإنّ مثل هذا التنافي مع كون القضية واحدة جزماً يوجب ضعف الروايتين سنداً.
إلّا أنّ هاتين المناقشتين معاً قابلتان للدفع.
أمّا الاولى : فلأنّ من الممكن أن تكون المناقشة الصغروية لمصلحة عرفها الإمام (عليه السلام) ، فإنّه حينئذ لا مانع من ذلك وإن لم يكن واجباً عليه (عليه السلام).
وأمّا الثانية : فلأنّ مثل هذا الاختلاف لا يضر بصحة الرواية سنداً بعد اتفاق النصين على المضمون ، إذ ليس من المهم بعد وضوح المطلب سؤالاً وجواباً من كان هو السائل ومن كان هو السامع.
على أنّ الرواية الثانية ضعيفة سنداً وإنْ عبّر عنها في بعض الكلمات بالموثقة فلا تصلح لمعارضة الاولى الصحيحة سنداً ، وذلك لأنّ الرجال المذكورين في السند وإن كانوا جميعاً ثقات فإن الطاطري ثقة ، ومحمد بن أبي حمزة هو الثمالي الجليل القدر ، ومحمد بن زياد هو محمد بن زياد بن عيسى بياع السابري ابن أبي عمير الثقة إلّا أنّ طريق الشيخ (قدس سره) إلى علي بن الحسن الطاطري ضعيف بعلي بن الزبير القرشي.
إذن فينحصر النص بالرواية الاولى من غير معارض لسندها أو متنها ، ومن هنا
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٠ ح ٢.