بل قد يقال : إنّ اللمس والنظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة (١) فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب
______________________________________________________
تحريم ابنة المعقود عليها (١).
وقد تقدم الكلام فيه ، حيث عرفت أنّ القول بثبوت التحريم بالنظر واللمس وإن كان مقتضى جملة من النصوص ، إلّا أنّها معارضة بصحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باشر امرأته وقبّل غير أنّه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها ، قال : «إن لم يكن أفضى إلى الأُم فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج» (٢) فإنّها صريحة الدلالة على الجواز.
ولا مجال للمناقشة فيها بأنّها مختلفة النسخة ، حيث إنّ في بعضها (باشر امرأة) وعلى هذا تكون أجنبية عن محل الكلام. فإنّك قد عرفت أنّها غير مختلفة النسخة وإنّما هي روايتان : إحداهما واردة في باب الفجور ، والأُخرى في تحريم الربيبة ، ومن هنا فلا بأس بالعمل بها.
على أنّنا لو فرضنا اختلاف نسخة الرواية إلّا أنّ ذلك لا يعني العمل بروايات التحريم ، فإنّها مخالفة للكتاب العزيز حيث إنّ ظاهره انحصار سبب تحريم البنت بالدخول بالأُم. ومن هنا فإذا كان اللمس والنظر موجبين لثبوت التحريم أيضاً لكان إناطة الحكم بالدخول لغواً ، حيث إنّ النظر يسبقه غالباً فيما يسبقه اللمس دائماً.
(١) وفيه : أنّه لا دليل عليه ، فإنّ بعض النصوص الواردة في تحريم المزنيّ بها على أب الزاني وابنه وإن تضمن حرمتها باللمس أيضاً ، إلّا أنّك قد عرفت فيما تقدم أنّ صحيحة علي بن يقطين عن العبد الصالح (عليه السلام) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحلّ لابنه أو لأبيه؟ قال : «لا بأس» (٣) صريحة في الجواز. فإنّ بمقتضاها لا بدّ من الالتزام بعدم ثبوت التحريم عند اللمس والنظر ، حتى ولو قلنا بثبوته في فرض الزنا.
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٣٧٤ ٣٧٧.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ١٩ ح ٣.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٧٧ ح ٣.