فلا مانع منه (*) (١).
______________________________________________________
الإماء عشر : لا تجمع بين الام والابنة ، ولا بين الأُختين» (١). فإنّ من الواضح أنّ المراد من الجمع الممنوع بين الأُختين في الملك إنّما هو الجمع بينهما في الوطء ، وإلّا فالجمع بينهما في الملك خاصة مما لا خلاف فيه.
بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) فإنّ حذف المتعلق لما كان يفيد العموم كان مقتضاها حرمة الجمع بين الأُختين مطلقاً ، سواء في التزويج ، أم في الملك مع الوطء. وأما الجمع في الملك بدون وطء فلو سلم شمولها له أيضاً ، فقد خرجنا عنه بما دلّ على جواز الجمع بين الأُختين في الملك خاصة ، فيبقى الباقي تحت عموم المنع.
نعم ، قد يقال أنّ مقتضى معتبرة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن أُختين مملوكتين وجمعهما ، قال : «مستقيم ولا أحبه لك» (٢) هو الجواز ، إلّا أنّها لشذوذها وإعراض الأصحاب عنها لا مجال للاعتياد عليها.
إلّا أنّ الظاهر أنّها محمولة على الجمع بين الأُختين في الملك خاصة على ما أفاده الشيخ (قدس سره) (٣) باعتبار أنّها مطلقة ، فتقيد بما دلّ على عدم جواز الجمع بينهما في الوطء.
والحاصل أنّ هذه المعتبرة غير قابلة لمعارضة ما تقدم من النصوص ، لكن لا لما قيل من سقوطها عن الحجية بإعراض الأصحاب عنها ، وإنّما لكونها مطلقة فتقيد بما دلّ على المنع من الجمع بينهما في الوطء.
(١) بلا خلاف فيه ، كما عرفت.
وتدلّ عليه مضافاً إلى النصوص الخاصة السيرة القطعية ، فإنّ المسلمين في عهد
__________________
(*) النص الوارد في المقام ضعيف جدّاً.
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ٨.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ٤.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٨٩.