.................................................................................................
______________________________________________________
الالتزام بالبطلان صحيحة زرارة بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأُمها أو بابنتها أو بأُختها ، فقال : «ما حرم حرام قط حلالاً ، امرأته له حلال» إلى أن قال : «وإن كان تحته امرأة فتزوج أُمها أو ابنتها أو أُختها فدخل بها ثم علم ، فارَق الأخيرة والأولى امرأته ، ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق» (١).
وصحيحته الأُخرى ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أُخرى ، فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق؟ قال : «يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ، ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدّة الشامية» (٢).
فإنّهما كما تراهما تدلّان وبكل وضوح على بطلان نكاح الثانية ، حيث أمر (عليه السلام) بلزوم مفارقتها.
لكن بإزائهما صحيحة أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم ، قال : «يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأُخرى» (٣). فإنّها حيث دلّت على تخيّر الرجل ، كان مقتضاها صحة الزواج الثاني أيضاً وإلّا فلا وجه للتخيير ، وبذلك تكون معارضة للصحيحتين المتقدمتين.
ولكن الظاهر أنّ هذه الصحيحة غير معارضة للصحيحتين المتقدمتين ، حيث لم يصرح في هذه الصحيحة بالتزويج بل المذكور فيها النكاح ، فلا تعارض صحيحتي زرارة اللتين قد ذكر فيهما التزويج صريحاً ، بل يتعيّن حمل النكاح على الوطء بالملك فتدلّ على تخيّر المالك فيما لو وطئ أَمتين ثم بان كونهما أُختين.
ثم لو لم يتم هذا الحمل فلا بدّ من رفع اليد عن هذه الصحيحة ، لمعارضتها لصحيحتي زرارة الموافقتين للكتاب والسنّة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٨ ح ٦.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٦ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٦ ح ٢.