محمولة على التخيير بعقد جديد (١). ولو تزوّجهما ، وشكّ في السبق والاقتران حكم ببطلانهما أيضاً (٢).
______________________________________________________
(١) اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) (١). إلّا أنّه بعيد غايته ، إذ لا موجب له مطلقاً ، بل هو خلاف ظاهر النص ، فإنّ ظاهره ثبوت الخيار له في إمساك أيتهما شاء خارجاً ومن دون حاجة إلى عقد جديد ، كما يشهد لذلك ذيل الحديث ، فإنّ من تزوج خمساً بعقدة واحدة يبقي أربعاً منهنّ ويخلي سبيل واحدة ، من دون حاجة إلى عقد جديد على اللّاتي أمسكهنّ اتفاقاً.
(٢) يفرض الكلام تارة في صورة العلم بعدم سبق أحد العقدين على الآخر ويشكّ في سبق الآخر عليه واقترانه له ، وأُخرى في صورة احتمال سبق كل منهما على الآخر وتقارنه له.
والظاهر خروج الفرض الأول عن محل كلامه (قدس سره) ، فإنّه ظاهر في احتمال السبق في الطرفين.
وعلى كل فالظاهر في الفرض الأول هو الحكم ببطلان العقد الذي علم عدم سبقه وصحة الآخر. والوجه فيه أن العقد الذي علم عدم سبقه إما مقارن للآخر أو متأخر عنه ، وعلى كلا التقديرين فهو محكوم بالبطلان ، بخلاف العقد الآخر حيث يجري فيه الاستصحاب بلا معارض ، فإنّ الطرف الآخر معلوم اللّحوق أو الاقتران ، فلا يجري فيه استصحاب عدم العقد على أُختها قبل الفراغ من عقدها.
هذا كلّه بناء على ما اختاره الماتن (قدس سره) من الحكم ببطلان العقدين المتقارنين. وأما بناء على ما اخترناه من تخير الزوج بينهما فالأمر كما تقدم أيضاً ، فإنّ الاستصحاب في الآخر جار بلا معارض ، فيحكم بصحته وبطلان عقد التي علم عدم سبق عقدها على الآخر.
وأمّا الحكم في الفرض الثاني فهو كما ذكره (قدس سره) ، بناء على ما اختاره من
__________________
(١) الجواهر ٢٩ : ٣٨٤.