ولو بأن يهبها لولده (١). والظاهر كفاية التمليك الذي له فيه الخيار (٢) وإن كان الأحوط اعتبار لزومه. ولا يكفي على الأقوى ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية (٣) ، كالتزويج للغير ،
______________________________________________________
ومن هنا فيكون مدلول هذا النص أنّه يجب عليه اجتناب الثانية وعدم مقاربتها ويحل له وطء الأُخرى ، فإن انبعثت نفسه نحو الاولى كما في كلام الإمام (عليه السلام) التي هي الأُخت الثانية كما عرفت ، لم يجز له مقاربتها حتى تخرج تلك أي الاولى عن ملكه.
وعلى هذا فهذا النص من أدلة المنع لا الجواز ، ولا أقل من الإجمال ، فلا تكون دالّة على خلاف ما دلّت عليه النصوص المعتبرة.
ولو تنزلنا عن ذلك وقلنا بدلالتها على خلاف ما دلت عليه تلك النصوص ، فلا حاجة في إسقاطها إلى القول بأنّها مخالفة للإجماع أو غيره ، فإنّ في مقام المعارضة تترجح صحيحة عبد الله بن سنان وغيرها لكونها الموافقة للكتاب والسنة ، فإنّ وطء الثانية مع مجرد اعتزال الاولى من الجمع بين الأُختين وهو محرم كتاباً وسنّة.
(١) كما دلّت عليه صحيحة عبد الله بن سنان ، ومعتبرة عبد الغفار الطائي وغيرهما.
(٢) لإطلاقات النصوص ، فإنّ مقتضاها كون العبرة في جواز وطء الثانية بمجرّد إخراج الأُولى عن ملكه ، وحيث إنّ هذا العنوان متحقق مع الإخراج الجائز فلا موجب للقول بعدم الجواز.
ودعوى أنّ الملاك في جواز وطء الثانية هو عدم تمكن المالك من وطء الاولى وحيث إنّه غير متحقق في المقام لإمكان جواز الرجوع فيها فلا يجوز له وطء الثانية.
غير مسموعة ، فإنّها استحسان محض ، ولا تصلح لتقييد الإطلاقات.
(٣) لما تقدّم أيضاً ، فإنّ مقتضي إطلاقات أدلة المنع عدم الفرق بين جواز مقاربته للأُولى وعدمه ، بل لا يجوز له وطء الثانية ما لم تخرج الاولى عن ملكه. ودعوى كون المنع من المقاربة بمنزلة الإخراج ، استحسان محض ولا مجال للمساعدة عليه.