.................................................................................................
______________________________________________________
ومثلها موثقة عبد الغفار الطائي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل كانت عنده أُختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأُخرى ، قال : «يخرجها عن ملكه». قلت : إلى من؟ قال : «إلى بعض أهله». قلت : فإن جهل ذلك حتى وطئها؟ قال : «حرمتا عليه كلتاهما» (١).
فإنّ هاتين الروايتين المعتبرتين وغيرهما من النصوص ، تدلّان على عدم جواز وطء الأُخت الثانية ما لم يخرج مالكهما الاولى عن ملكه.
نعم ، ربّما يستدل لكفاية مجرد اعتزال الاولى في جواز وطء الثانية بصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان فوطئ إحداهما ثم بدا له في الأُخرى ، قال : «يعتزل هذه ويطأ الأُخرى». قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه للأُولى ، قال : «لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه» (٢).
وقد أورد صاحب الجواهر (قدس سره) بأنّها ليست بحجة في نفسها ، مضافاً إلى مخالفتها للإجماع والنصوص الكثيرة ، الدالة على عدم جواز وطء الثانية ما لم تخرج الاولى عن ملكه (٣).
وما ذكره (قدس سره) من أنّ الرواية ليست بحجة في نفسها غير واضح ولا يمكن المساعدة عليه ، فإنّ رواتها من الثقات الأجلّاء ، وليس فيهم أحد يمكن الخدشة فيه من حيث الوثاقة.
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من كونها مخالفة للإجماع والنصوص ، فهو وإن كان صحيحاً في حدّ ذاته لو تمّت دلالتها على المدعى إلّا أنّ الظاهر أنّه لا حاجة إلى هذه المناقشة. فإنّ هذه المعتبرة ليست مغايرة للنصوص المتقدمة ، إذ الظاهر أنّ مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : «هذه» هو الأُخت الثانية لا الاولى ، كما يقتضيه القرب أيضاً ، وإلّا فلو كان المراد هي الأُولى لكان الأنسب بل الصحيح التعبير بـ (تلك) بدلاً عن (هذه).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ٦.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٩ ح ٢.
(٣) الجواهر ٢٩ : ٣٨٨.