أو بالخلع ، أو المبارأة ، جاز له نكاح الأُخرى (١). والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أُختها (٢) كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله. نعم ، لو كان عنده إحدى الأُختين بعقد الانقطاع وانقضت المدّة ، لا يجوز له على الأحوط نكاح أُختها في عدّتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح (٣).
______________________________________________________
(١) وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحل له أن يخطب أُختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : «نعم ، قد برئت عصمتها منه ، وليس له عليها رجعة» (١).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت ، إله أن يتزوج بأُختها؟ قال : فقال : «إذا برئت عصمتها ، ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب أُختها» (٢). وغيرها من النصوص المعتبرة.
وبهذه الروايات يقيد إطلاق معتبرة زرارة المتقدمة ، فتختص بالعدّة الرجعية لا محالة.
(٢) لما يذكر في محلّه من أنّ ظاهر الأدلة التلازم بين جواز رجوعها في البذل وجواز رجوعه في الطلاق ، فإذا لم يكن له الرجوع بها لم يكن لها الرجوع في البذل.
(٣) وهو معتبرة يونس ، قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن (عليه السلام) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟ فكتب : «لا يحلّ له أن يتزوجها حتى تنقضي عدّتها» (٣).
وحيث إنّ هذه المعتبرة صريحة الدلالة على المنع ، فلا بدّ من القول به وتخصيص القواعد العامة المقتضية للجواز ، باعتبار أنّه لا رجوع للزوج بها في العدّة ، فلا يكون التزوّج بالأُخت من الجمع بين الأُختين.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب ٤٨ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٢ كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، ب ٤٨ ح ٢.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢٧ ح ١.