تحصيل الزاد والراحلة على بيع بعض أملاكه بأقلّ من ثمن المثل ، أو على شراء الراحلة بأزيد من ثمن المثل فإنّ الظاهر سقوط الوجوب (١) وإن كان قادراً على ذلك. والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضرّ بحاله (٢) لا مطلقاً.
______________________________________________________
وبعبارة اخرى : إنّ دليل «لا ضرر» لا يمكنه نفي اشتراط عدم الطول على تزويج الحرّة ، نظراً إلى أنّه إنّما يختص بالأحكام الإلزامية التي يترتب عليها الضرر ، والمقام ليس منه.
ومن هنا فما أفاده الماتن (قدس سره) من جواز التزوّج من الأَمة حينئذٍ مشكل بل ممنوع.
(١) وهو مناقض لما أفاده (قدس سره) في محلّه ، فإنّه (قدس سره) قد تعرض إلى هذه المسألة في المسألة الثامنة من مسائل الاستطاعة في كتاب الحج ، واختار صريحاً عدم سقوط الوجوب بتوقفه على شراء الزاد أو الراحلة بأزيد من ثمن المثل ، أو بيع بعض أملاكه بأقلّ منه ، وذكر أنّ ما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف.
وقد ذكرنا هناك أنّ من المحتمل أن يكون وجه ما أفاده (قدس سره) هو أنّ وجوب الحج في نفسه ضرري فلا تشمله قاعدة «نفي الضرر» وإلّا فلما كان مقتضى أدلة وجوب الحج هو الوجوب في صورة الاستطاعة على ما هو المتعارف فلا مانع من شمول قاعدة «نفي الضرر» له ، إذ أنّ طبيعة الحج لا تقتضي الزائد.
(٢) بحيث يبلغ حدّ الحرج ولا يتحمل عادة ، كما لو طلبت جميع ما يملكه ، فإنّه حينئذٍ يجوز له التزوّج من الأَمة ، نظراً لعدم صدق السعة والقدرة على التزوّج من الحرّة ، كما هو واضح.
إلى هنا ينتهي الجزء الأوّل من كتاب النكاح ، وسيتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالى مُبتدأً بـ (فصل : الأقوى جواز نكاح الأَمة على الحرّة مع إذنها).
وكان الفراغ من تسويده في اليوم العشرين من شهر ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة واثنين من الهجرة النبوية على مهاجرها آلاف التحية والسلام.
والحمد لله أوّلاً وآخراً