وفي آخر عنه (عليه السلام) : «ما أظنّ رجلاً يزداد في هذا الأمر خيراً إلّا ازداد حبّا للنساء» (١).
والمستفاد من الآية وبعض الأخبار أنّه موجب لسعة الرزق ، ففي خبر إسحاق ابن عمّار ، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الحديث الذي يرويه الناس حق أنّ رجلاً أتى النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فشكا إليه الحاجة ، فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات ، قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «نعم هو حق» ثم قال (عليه السلام) : «الرزق مع النساء والعيال» (٢).
ويستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة ، فعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) : «رذّال موتاكم العزّاب» (٣).
[٣٦٣٣] مسألة ١ : لا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق ، لإطلاق الأخبار ، ولأن فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد ، منها زيادة النسل وكثرة قائل لا إله إلّا الله ، فعن الباقر (عليه السلام) : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : ما يمنع المؤمن أن يتّخذ أهلاً لعلّ الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلّا الله» (٤).
[٣٦٣٤] مسألة ٢ : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضاً ، قال الله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) (٥). والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع ، بل المستحب أعمّ منهما ومن التسري بالإماء.
[٣٦٣٥] مسألة ٣ : المستحب هو الطبيعة أعمّ من أن يقصد به القربة أو لا. نعم ، عباديّته وترتّب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة.
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٣ ح ٣.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١ ح ٤.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٢ ح ٣.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١ ح ٣.
(٥) سورة النساء ٤ : ٣.