.................................................................................................
______________________________________________________
بلحاظ إفراد القواعد لا بلحاظ كلّ واحدة على حدة كما هو قريب لكان هذا القول قوياً جدّاً ، إلّا أنّ في المقام عدّة نصوص تقيد على اختلاف مضمونها إطلاق الآية الكريمة وتمنع من العمل به.
ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عزّ وجلّ (وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهنّ؟ قال : «الجلباب» (١).
فهذه الصحيحة وغيرها تقيّد إطلاق الآية بالجلباب وحده.
ولكن في صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قرأ يضعن من ثيابهنّ قال : «الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنّة» (٢).
فتقيّد الآية الكريمة بالجلباب والخمار ، فتكون منافية للصحيحة الاولى ، فلا بدّ من حمل الاولى على الاستحباب ، والقول بأنّه يستحب في مقام إبداء الزينة للقواعد وضع الجلباب خاصة ، عملاً بمقتضى قاعدة تعارض الظاهر والنصّ.
هذا كلّه لو كنّا نحن وهاتين الصحيحتين ، لكن رواية أبي الصباح الكناني قد تضمنت التفصيل بين الحرة والأمة ، وأنّ الحرة لا تضع إلّا جلبابها في حين يحقّ للأمة وضْع خمارها أيضاً.
فقد روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القواعد من النساء ، ما الذي يصلح لهنّ أنْ يضعن من ثيابهن؟ فقال : «الجلباب ، إلّا أن تكون أَمة فليس عليها جناح أن تضع خمارها» (٣).
فقد يقال إنّه لا بدّ من الجمع بين الصحيحتين المتقدمتين بالعمل بمضمون هذه الرواية ، فيتعيّن تخصيص صحيحة محمد بن مسلم بالحرة وصحيحة حريز بالأمة ، إلّا
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٠ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٠ ح ٤.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ١١٠ ح ٦.