ولا ريبة (١) من غير فرق بين الأعمى والبصير ، وإنْ كان الأحوط الترْك في غير مقام الضرورة. ويحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه ، قال تعالى (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) (٢).
______________________________________________________
سره) مع أنّه من غرائب الفتاوى ، حيث لم يقل بذلك أحد بل هو مقطوع البطلان. ومن الغريب عدم انتباه المحشين عليها ، بل ولا من تأخر عنهما من الأعلام عدا صاحب المستند (١) لذلك.
ومن المظنون قوياً والله العالم أنّ ذلك من غلط النساخ أو سهو القلم ، والصحيح بقرينة ما ذكره (قدس سره) في كتاب الصلاة من أنّه : لا جهر على المرأة ، أن تكون العبارة هكذا : يحرم على المرأة أن تسمع صوتها إلّا لضرورة ، بتأنيث الضمير.
(١) وإلّا فيحرم بلا خلاف ، لما عرفت من دلالة الآية الكريمة على حصر الاستمتاعات الجنسية بالزوجة وما ملكت يمينه.
(٢) مصدر الآية الكريمة قوله تعالى (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً) (٢).
فهي تدلّ على حرمة إظهار المرأة صوتها للرجل الأجنبي مطلقاً من دون اختصاص لنساء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم). والوجه في ذلك أنّ الآية الكريمة وإنْ وجّهت الخطاب إلى نساء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) إلّا أنّها تكفّلت بيان مطلبين :
الأوّل : أفضلية نساء النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) من غيرهنّ إن اتقين.
الثاني : بيان كيفية التقوى وأسبابها.
فأفادت المطلب الأوّل بقوله (يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ) في حين أفادت المطلب الثاني بتفريع عدّة أُمور بالفاء على ذلك ، منها عدم الخضوع بالقول والقرار في البيوت ، وعدم التبرج ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة.
__________________
(١) مستند الشيعة ٢ : ٤٧٤.
(٢) سورة الأحزاب ٣٣ : ٣٢.