.................................................................................................
______________________________________________________
وتدل عليه رواية محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب (١).
ورواية ابن ابى يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الكحل للصائم؟ فقال : لا بأس به انه ليس بطعام يؤكل (٢).
وفيهما دلالة على عدم الإفساد بكلّ ما ليس بطعام ولا شراب فيشعر ان بمذهب السيد ولكن السند غير صحيح.
وفي رواية عبد الحميد بن ابى العلاء أيضا عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالكحل للصائم (٣).
وأنت تعلم ان هذه ليست بحجّة في عدم الكراهيّة ، ولا في الجواز بحيث يعلم دخوله المعدة فيحتمل الكراهيّة بدون القيد ، والتحريم معه فتأمّل.
واما ما يدل على كراهة المقيد بما فيه المسك أو الصبر كما هو المشهور والمذكور ، مثل رواية سماعة قال : سألته عن الكحل للصائم؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس (٤).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال : إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس (٥).
فيحمل عليه المطلق من الأخبار الدالّة على المنع والجواز وعدم الكراهيّة ، مثل ما مرّ.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٥ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٢٥ حديث ٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٣) الوسائل باب ٢٥ حديث ٧ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٤) الوسائل باب ٢٥ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) الوسائل باب ٢٥ حديث ٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم