.................................................................................................
______________________________________________________
والذي ورد في النهي مطلقا أو الجواز مطلقا يمكن حملهما على المقيّد مثل صحيحة عبد الله بن ميمون ، عن ابى عبد الله عن أبيه عليهما السّلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم ، القيء والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي صلّى الله عليه وآله وهو صائم وكان لا يرى بأسا بالكحل للصائم (١).
أو على الجواز مطلقا ، فإن الكراهيّة لا تنافي الجواز ، وهذه تدل على جواز الاكتحال فيمكن تقييده بما مرّ فلا يكون مكروها أيضا.
وعلى عدم الإفطار بالاحتلام في النهار في مطلق الصوم.
وعلى عدم الإفطار بالقيء ، ويمكن حمل القيء على ما يحصل بغير الاختيار ، لا بالعمد والاختيار الموجب للقضاء أو يحمل الإفطار على إيجاب القضاء والكفارة ، وهو بعيد.
ومثل صحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان ، فإني أكره أن يغرّر بنفسه الّا ان لا يخاف على نفسه وانّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا. (٢)
يفهم منها تأكيد الكراهيّة في شهر رمضان لعله لشدة الاهتمام بصومه أو لكثرته فتوقي الضعف فيه أكثر ، وحمل المنع المستفاد من هذه الاخبار ، على الكراهيّة لا على التحريم للإشعار فيها بها كما يفهم من التعليل بخوف الضعف ، وهو غير مناسب له بل للكراهية ، ولنقل الإجماع في المنتهى قال : ويكره إخراج الدم المضعف بفصد أو حجامة ، ولا يفطر بالحجامة ، وليست محظورة ، ذهب إليه علمائنا. (انتهى).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٦ حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الوسائل باب ٢٦ حديث ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم