.................................................................................................
______________________________________________________
وقال فيه بعد نقلها : وروى في خبر آخر (١) : ان من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان أنّ عليه أن يغتسل ويقضى صلاته وصومه الّا ان يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولا يقضى ما بعد ذلك (٢).
وهذه صريحة في الدلالة على التداخل مع قصد أحد الأغسال فقط وان كان المنوي هو المندوب
قيل : ويؤيده وجوب القضاء على من انتبه بعد النوم جنبا ونام ثانيا فانتبه وطلع الفجر ، والكفارة (٣) ، أيضا على من نام بعد ذلك (أيضا معتبر) (٤) وإن انتبه وطلع الفجر عليه.
وقد يعذر ذلك في الكفارة لعدم النص ، وقول الأصحاب مع عدم دليل واضح على ذلك كما مرّ
وقد يفرّق بين الانتباهات في الليلة الواحدة مع العلم بالجنابة والنوم عمدا وان كان بنيّة الغسل ، وبين ما نحن فيه (٥) بعدم العلم حال النوم لنسيانه ، وبعدم الوقوع في الليلة الواحدة.
__________________
(١) الظاهر ان غرض الصدوق من نقلها عقيب رواية ابن ميمون بيان انها معارضة لرواية إبراهيم بن ميمون الدالة على ان مجرد مضىّ جمعة لا يوجب اعادة الغسل بخلاف هذا الخبر فإنه يدل على ذلك
(٢) الوسائل باب ٣٠ حديث ٢ من أبواب من يصحّ منه الصوم
(٣) يعني يؤيده وجوب الكفارة أيضا
(٤) هكذا في النسخ كلها ولعل الصواب هكذا : (والكفارة أيضا على من نام أيضا وانتبه وطلع الفجر عليه)
(٥) حاصله ان الفارق عدم علم الصائم في مسئلتنا حال النوم في الانتباهات المتعددة في الليالي الأخر بخلاف ما هناك فإنه مسبوق بالعلم وان الانتباهات في هذه المسألة لم تقع في الليلة الواحدة بخلاف ما هناك لوقوعها في الليلة الواحدة