.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن وجوب قضاء اليوم الأوّل ، للإجماع المركب والخبر.
مع (١) عدم جريان المؤيّد (٢) ، الثابت في الخبر (٣) المقبول عند الأمّة المستلزم لرفع الاحكام ، ومن جملتها القضاء.
وعدم ثبوت هذه الاخبار عنده بالتواتر ، مع عدم علمه (٤) بالخبر الواحد.
وعدم ثبوت شرطيّة الطهارة في الصوم ، ولا يصحّ قياسه على الصلاة.
ويمكن ان يستدل له أيضا بما مرّ من الاخبار الصحيحة الدالة على صحّة صوم النائم جنبا مثل صحيحة العيص بن القاسم ـ في الفقيه وغيره ـ إنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل ان يغتسل؟ قال : لا بأس (٥) ومثلها صحيحة أبي سعيد القماط ـ مع زيادة قوله : (وذلك لأن جنابته كانت في وقت حلال) (٦) ـ وغيرها من الاخبار المتقدمة فتذكر.
مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمدا والنوم حتى أصبح وقد كان ذلك صريحا في بعض الاخبار الصحيحة ، فمع النسيان يصح ولا يقضى بالطريق الأولى.
ويبعد حملها على التقيّة ، أو على النوم عمدا بنيّة الغسل فانتبه وقد طلع الفجر ، وانه حينئذ لا قضاء.
__________________
لأن الطهارة شرط لا تصحّ الصلاة مع عدمه عمدا وسهوا اما الصوم فلا يفسده الا ما يتعمد إلخ ما نقلناه آنفا
(١) هذا دليل رابع عن ابن إدريس لعدم وجوب قضاء الصوم في مسألة النسيان
(٢) يعنى المؤيد المذكور بقوله قده : وقيل : ويؤيده وجوب القضاء على من انتبه الى آخر ما تقدم آنفا
(٣) يعنى خبر الرفع
(٤) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب (عمله)
(٥) الوسائل باب ١٣ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٦) الوسائل باب ١٣ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم