.................................................................................................
______________________________________________________
وحمل البعض على عدم الإثم لا على عدم القضاء إذا أمكن.
مع انه يرد على الثاني (١) انه إذا لم يجب القضاء ـ حينئذ ينبغي عدم الوجوب مع النسيان (٢) بالطريق الأولى.
ويمكن أن يفرّق بأن العامد يقصد الانتباه والغسل قبل الفجر خصوصا إذا قيّدنا بكون عادته الانتباه على ما قيدوه كما مرّ بخلاف الناسي ، فإنه لم يقصد الغسل قبل الفجر أيضا وقد يكون لذلك دخل في الحكم ، ومثله غير بعيد.
وبأنه هنا قد كان جنبا في تمام النهار بخلاف صورة العمد ، فإنه كان في أوّل دخول النهار جنبا وهو نائم ، ولو فرض تركه في باقي النهار فلا يلزم وجوب القضاء عليه أيضا.
ويمكن كون ذلك (٣) مذهب الصدوق ، فإنّه يجوّز الدخول في الصوم جنبا مع إيجابه الغسل ، والظاهر كونه (٤) شرطا لصحّة الصوم عنده كما في غسل الاستحاضة على ما يقوله الأصحاب من اشتراط صومها بأغسالها النهاريّة أيضا فافترقا.
وبالجملة لا منافاة ، بين إيجاب القضاء مع الجنابة والنسيان طول الشهر للنصّ الصحيح (٥) الصريح في ذلك ، وبين عدمه على من ترك الغسل ونام ناويا له قبل الفجر مع تجويز الشارع النوم له حينئذ ، فاتفق الفجر للنص (٦) كذلك ، بعد
__________________
(١) الظاهر أنه قده يريد بالثاني ، الاستدلال الثاني وهو قوله : ويمكن ان يستدل إلخ يعنى ان صحيحة العيص لو حملت على صورة ترك الغسل عمدا ، فمع تركه نسيانا لا يجب القضاء بالطريق الاولى
(٢) الذي هو المفروض في المسألة
(٣) يعني عدم وجوب القضاء
(٤) يعنى الغسل من الجنابة
(٥) وهو صحيح الحلبي المتقدم نقله آنفا
(٦) وهو صحيح العيص المتقدم نقله آنفا وكذا صحيح ابى العباس المتقدم