.................................................................................................
______________________________________________________
الجمع بين الاخبار المتقدمة ، نعم الجمع بينها مشكل جدا كما مرّ.
وكذا بين ما يدل (١) على عدم القضاء على الباقي في الليل جنبا عمدا الى طلوع الفجر وبين هذا الحكم (٢)
واما بالنسبة إلى حكمهم هناك بعدم القضاء في النائم عمدا ، وبالوجوب هنا فلا إشكال أصلا بعد صحّة الحكم.
فاستشكال الشهيد رحمه الله في الشرح بين حكمهم هناك وحكمهم هنا ليس بواضح وكذا دفعه (٣) بأمور بعيدة لا تكاد ان تتم.
وكذا ارتكاب أمور غير معلوم أنه قال به غيره فارجع وتأمل.
واما مذهب ابن إدريس فهو جيّد وهو بنائه على أصله (٤) لو تم ، مع أنّا (٥) نجده يذكر اخبارا ما وصل الى التواتر فتأمّل.
على انه يمكن تصحيحه مع قطع النظر عنه بحمل هذه الروايات على الاستحباب للجمع بين الأدلّة الّا انه بعيد لمقارنة الصوم بالصلاة ، ولا شك في كون الإعادة بالنسبة إليها واجبة ، فكذا الصوم على ان ما ذكره لا يصلح لهذا الحمل ـ فان
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) أي القضاء في فرض نسيان الجنابة
(٣) قال في المسالك ـ بعد الاستشكال المذكور : ما هذا لفظه : وأجيب بحمل ما هنا على الناسي ليلا بعد الانتباه أو على ما عدا النوم الأوّل على تقدير النسيان بعد فوات محلّ الغسل جمعا بين النصوص ـ ثم قال : ولعل مخالفة المصنف (يعنى صاحب الشرائع) في الحكم هنا لأجل ذلك حيث لم يجد قائلا بالتفصيل ولم يمكن القول بالقضاء مطلقا لمنافاته ما مرّ ، والله تعالى العالم (انتهى)
(٤) وهو عدم عمله بخبر الواحد وعدم حجيّته عنده
(٥) فكأنه اعتراض على ابن إدريس بأنه لا يستقيم على أصله ، فإنه يذكر كثيرا اخبارا غير متواترة قد عمل بها