.................................................................................................
______________________________________________________
عليهم السّلام : ان الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفارة (١).
ولم يفت (٢) هو في ذلك بشيء ، فيدل على ضعفها أيضا مع أنّها أيضا مخصوصة بالوطي مثلها ، وهو الظاهر من مذهب السيد ، وأنه ذكر في المنتهى عدم التعدد في الأكل والشرب ، وتردد في المختلف (٣) ، وقال : لو اختلف السبب كمن جامع وأكل في يوم واحد هل يتكرر الكفّارة أم لا؟ فيه تردد ينشأ من تعليق الكفّارة بالجماع والأكل مثلا وقد وجدا إلخ.
وهذه تدل على ما فهمنا من معنى الاختلاف ، ودليله ، وما رأيت للأسباب المختلفة أيضا دليلا بخصوصها ، بل مثل ما مرّ.
ومنه يعلم أيضا ضعف التكرار مطلقا ، فتأمّل.
ولعلّ دليله ـ بعد الرواية المتقدمة ـ مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع (٤).
فالظاهر أنّ المراد به الصائم كما يشعر به (شهر رمضان) فإتيان غير الصائم لا يوجب ذلك ، وهو ظاهر ، ويشعر به غيرها أيضا مثل (وهو صائم) و (الإفطار) فيما تقدم مع عدم فهم العموم المطلوب (٥) فتأمّل
__________________
(١) الوسائل باب ١١ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) يعنى العلامة في المختلف بعد نقلها لم يفت بشيء في هذه المسألة نفيا وإثباتا
(٣) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة والصواب (في المنتهى) لعدم وجود هذا العنوان في المختلف
(٤) الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٥) في بعض النسخ المخطوطة : مع عدم فهم العموم المفهوم المطلوب ، وفي النسخة المطبوعة : مع عدم فهم العموم مطلقا