.................................................................................................
______________________________________________________
فلا طلب (١) للصوم حقيقة ، بل للتوطين فقط ، فلا يكون هذا ممّا نحن فيه ، لأنّ الأمر حقيقة ، بالتوطين ـ بهذا اللفظ ـ فيكون مجازا (٢).
ولا شك في حصول شرائطه وعدم امتناعه كما هو المفروض.
وهذا (٣) كلام جيّد جدا فافهمه ، لا ما قيل من الأصوليّة المتقدمة ، لما مرّ.
ولهذا أوجب الكفارة من لا يقول بالجواز في المسألة (٤) كالمحقق على الظاهر والمصنف رحمه الله في القواعد في المسافر اختيارا بعد تعمّد الإفطار وأسقطها في السفر الضروري على رأى (٥) ، بل لا معنى للقول به بعد تحقيق المقام.
والعجب من الشهيد الثاني أنه أوجب الكفارة في شرح الشرائع مستدلا بهتك حرمة الصوم مع قوله : ومبنى المسألة على المسألة الأصوليّة وذكر هذه المسألة المتقدمة
وقد عرفت عدم الصوم في نفس الأمر ، وعدم البناء (٦) ، وانه لا ينبغي القول في المسألة الأصوليّة بالجواز (٧) ، إذ الظاهر أنه لا يقول به أحد منا بعد
__________________
(١) الظاهر انه تفرع على قوله قده : وقد يكون شيئا آخر مثل الثواب إلخ ويحتمل كونه تفريعا على ما عنونه ثانيا في الإيضاح ـ والله العالم
(٢) يعنى تعلق الأمر بالصوم في هذه الصورة مجازا لأنه حقيقة متعلق بالتوطين لحصول الثواب
(٣) يعنى وهذا المبنى الثاني الذي ذكره في الإيضاح من ابتناء المسألة على مسألة أخرى أصوليّة لا المسألة الأصولية الأولى المتقدمة
(٤) أي في المسألة الأصوليّة المتقدمة ـ كذا في هامش بعض النسخ الخطيّة
(٥) قال في الشرائع : فرع ، من فعل ما يجب معه الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر أو حيض وشبهه قيل : تسقط الكفارة ، وقيل : لا وهو الأشبه (انتهى) وقال في القواعد : (الرابع) لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة ولو كان اضطرارا سقطت على رأى (انتهى) الإيضاح ج ١ ص ٢٣٨ طبع قم
(٦) يعنى عدم بناء وجوب الكفارة على المسألة الأصوليّة الأولى
(٧) يعني لا ينبغي القول بجواز الأمر مع علم الآمر بانتفاء شرطه