.................................................................................................
______________________________________________________
جهله بعدم جواز ذلك له لعموم الأخبار.
مثل صحيحة الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان؟ قال : لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إلى من أن أفطر يوما من شهر رمضان (١).
بل هذه ظاهرة في قصده من شهر رمضان ، فافهم.
وهذه مذكورة في الكافي ، والتهذيب ، والفقيه مرّتين (٢) مع شهرة مضمونها بين الأصحاب ونقل الصدوق فيه أيضا ، عن أمير المؤمنين عليه السّلام : لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ الىّ من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان (٣).
وقال : قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه : وهذا حديث غريب ولا أعرفه الا من طريق عبد العظيم بن عبد الله الحسنى المدفون بالري في مقابر الشجرة وكان مرضيا ، رضى الله عنه (٤) (انتهى).
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب وجوب الصوم ونيّته
(٢) قوله قده : (مرتين) قيد للأخير يعنى نقله الصدوق في باب صوم يوم الشك مرتين مرّة في الحديث الأول واخرى في الحديث الأخير
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ٨ من أبواب وجوب الصوم ونيّته وقال في الوافي : معنى الحديث ان إفطار يوم الشك بنية شعبان إذا لم يعلم انه من شهر رمضان أحبّ الى من صيامه بنيّة انه من شهر رمضان وذلك لان إفطاره على تلك النيّة جائز مرخص فيه وصيامه على هذه النية بدعة منهي عنه (انتهى)
(٤) ولا يخفى ان هذه العبارة توهم ، أنّ الصدوق رحمه الله ذكر قوله : قال مصنف هذا الكتاب إلخ عقيب نقله قول أمير المؤمنين عليه السّلام : لأن أفطر يوما من شهر رمضان إلخ وليس كذلك وانما ذكره عقيب نقله ره عن أمير المؤمنين عليه السّلام : لأن أصوم يوما من شعبان أحب الى إلخ فراجع الفقيه (باب صوم الشك) الحديث الأخير ، وكأنّ ما ذكره الشارح قده هنا من قوله : ونقل الصدوق فيه أيضا بمنزلة جملة معترضة ، بين ما نقله أوّلا من خبر الكاهلي الموافق لما نقله الصدوق مرّتين عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، وبين قوله قده : وقال : قال