.................................................................................................
______________________________________________________
وعدم نصّ فيما نحن فيه لا عموما ولا خصوصا مع عدم الإجماع.
ولصدق فعل الصوم عرفا ، بل شرعا أيضا لأنه الإمساك مع النيّة على ما قالوا فتأمل ، فخرج عن عهدة الأمر به.
ولعدم عدّ قصد المفطر في المفطرات في كلام الأصحاب ، والاخبار مع ذكر المكروهات ، وما فيه الخلاف ومندوبات الصوم ، ولو كان مفسدا لزم التأخير ، بل الإغراء بالجهل ، وليس بظاهر حتى يقال : إنّه ترك للظهور ، ولا شك انه يبعد إهمال مثله في الشرع مع ذكر المندوبات والأمور الغير الضروريّة ، وكذا عدم نقله ونقل ما سواه.
ولقوله عليه السّلام ، في الصحيح : (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال) (١).
ولان ذلك لا يضرّ قبل النيّة في الصوم واجبا كان أو مندوبا لجواز النيّة بعد قصد المفطر ، ما لم يفطر الى الزوال في الأوّل ، والى الغروب في الثاني ، بل في الأول أيضا الى العصر على الاحتمال كما مرّ على ما هو الظاهر من كلامهم ، والاخبار.
وقد مرّ ما يدل عليه من عموم الاخبار وترك التفصيل ، فيكون بعدها أيضا كذلك لعدم الفرق ، بل بعدها أولى بعدم البطلان لوجود النيّة مع حكمها في الجملة.
وإذا لم يكن في الأول له تأثير وحكم الإفطار (٢) ، ففي الثاني بالطريق
__________________
(١) الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
(٢) الظاهر ان قوله قده : (وحكم الإفطار) عطف على قوله : (تأثير) يعني إذا لم يكن في الأول تأثير ولم يكن له حكم الإفطار ففي الثاني بالطريق الاولى والمراد بالأول عدم نيّة الصوم من طلوع الفجر وبالثاني نيّة المفطر بعد كونه ناويا للصوم