.................................................................................................
______________________________________________________
الأولى.
ولما ثبت في شرعنا من عدم ثبوت حكم القبيح بقصده وان كان ذلك أيضا قبيحا (١)
ولصحّة قول القائل : (نويت إفساد الصوم وإفطاره وما فعلت بحمد الله) ولو فرض اشتراطهما في الصوم لما صحّ
ولان اشتراطها في سائر العبادات ، مثل الصلاة ، والوضوء ، والغسل ، لكونها أفعالا ، فلو فعل بعض اجزائها كالركوع مثلا مع قصده به عدم العبادة ، فهو كفعل عبادة ابتدأ مع قصد كونها غير عبادة فتبطل تلك وببطلانه ـ إذا لم يكن ممّا يمكن استدراكه أو صار فعلا كثيرا خارج الصلاة مثلا ، أو كان كلاما ثبت كونه مبطلا ـ يبطل الكلّ كما أشرنا إليه فيما سبق ، ومثله في الوضوء والغسل في البعض ، ولا يوجد أمثالها ويؤيّد قول السيد أنّ عدم الإفساد قول جميع الفقهاء في الصوم ، فإنه مجرد الترك فتأمّل
ولانّه مثل الإحرام فكما لم يجعل قصد المحلل محلّلا ، فكذا قصد المفطر. (٢)
ثم ان الظاهر أنه لو قصد الرياء في بعض النهار يضرّ بصومه لعدم
__________________
(١) يعنى ان حكم القبيح لا يترتب على قصد القبيح وان كان نفس هذا القصد أيضا قبيحا ، والظاهر انه مأخوذ من علم الهدى رحمه الله في ذهابه الى عدم فساد الصوم بنيّة الإفطار على ما نقله عنه العلامة ره في المختلف ص ٤٧ فإنه قال في المحكي : ما هذا لفظه : وكيف يكون العزم مفسدا للصوم كما يفسده الفعل المعزوم عليه ، وقد علمنا انه ليس في الشريعة عزم ، له مثل حكم المعزوم عليه الشرعي ، فليس من عزم على الصلاة له حظ فعلها ، وانما شرطنا الحكم الشرعي لأنّ العزم في الثواب واستحقاق المدح حكم المعزوم عليه ، وكذا العزم في القبيح يستحق عليه الذمّ كما يستحق على فعل القبيح وان وقع اختلاف في تساويه أو قصوره عنه (انتهى موضع الحاجة)
(٢) لا يخفى ان مجموع الأدلة التي أقامها الشارح للقول بصحة صوم من قصد المفطر ولم يأت به اثنى عشر دليلا