.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا لا يبعد الكراهة مع الشك واحتمال كونه يوم عيد.
تدل على الأوّل صحيحة سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : كان ابى عليه السّلام يصوم يوم عرفة في اليوم الحارّ في الموقف ويأمر بظل مرتفع ، فيضرب له فيغتسل ممّا يبلغ منه (من ـ خ ل) الحرّ (١) وفيها ، الاغتسال للتبرد ، وتحصيل الظل لذلك.
ويمكن كون صومه عليه السّلام في السفر فيدل على رجحان الصوم في السفر.
وعلى الثاني (٢) ، مثل رواية محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان (٣).
ويبعد الحمل هنا مع عدم الصحّة والصراحة.
ويدل على الجمع (٤) رواية حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن صوم يوم عرفة ، فقلت : جعلت فداك إنّهم يزعمون أنّه يعدل صوم سنة ، فقال : كان ابى لا يصومه ، قلت : ولم ذاك؟ قال : إنّ يوم عرفة يوم دعاء ومسألة وأتخوّف أن يضعّفني عن الدعاء ، واكره أن أصومه ، وأتخوّف ان يكون يوم عرفة يوم اضحى ، وليس بيوم صوم (٥).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب الصوم المندوب
(٢) يعني كراهة الصوم مع احتمال كونه يوم عيد
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٧ من أبواب الصوم المندوب
(٤) يعنى الجمع بين الخبرين المتقدمين
(٥) الوسائل باب ٢٣ حديث ٦ من أبواب الصوم المندوب