.................................................................................................
______________________________________________________
وفي بعض النسخ (أو يوم جمعة) (١) فيدلّ على تحريمه أيضا ، ولعل الأصحّ عدمه ، وكأنه يريد كل أسبوع (٢)
ولعلّ دليل الشيخين (٣) عموم الوفاء بالنذر وخرج صوم غير المنويّ سفرا بالاخبار وبقي هذا
ولا يخفى أنّ الاخبار تخرجه أيضا الّا أن يقال : انه لم يخرج ، بالإجماع.
وصحيحة إبراهيم بن عبد الحميد ، عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يجعل لله عز وجلّ عليه صوم يوم مسمّى ، قال : يصومه ابدا في السفر والحضر (٤).
وسند هذه في الكافي إلى إبراهيم (٥) جيّد ، وان لم يكن في التهذيب كذلك الا ان في إبراهيم خلافا ، قيل : انّه واقفي ثقة.
ودلالتها على أعم من مدعى الشيخين (٦) ، وكأنّه دليل من قال بصحّة مطلق صوم النذر سفرا كما نقل عن السيد.
__________________
(١) يعني في بعض نسخ التهذيب (يوم جمعة) بدل (يوما من كل جمعة)
(٢) يعنى يريد السائل من قوله في السؤال في مكاتبة القاسم بن ابى القاسم : (من كل جمعة) كل أسبوع (لا) خصوص يوم الجمعة وحاصله يوما من أيّام الأسبوع أيّ يوم كان
(٣) القائلين باستثناء الصوم المنذور سفرا من عموم المنع في السفر
(٤) الوسائل باب ١٠ حديث ٧ من أبواب من يصح منه الصوم
(٥) وسنده كما في الكافي هكذا : محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن ابى عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، وفي التهذيب هكذا : على بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن ابى الصباح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد.
(٦) فان مدعاهما صحة الصوم في السفر إذا قيد في نذره سفرا وحضرا ، وهذا تدل على صحّة الصوم النذري في السفر مطلقا أعم من ان قيّده بالسفر أم لا