.................................................................................................
______________________________________________________
و (يا سيدي) إذ لا يتعارف ذلك في غيره عليه السّلام.
وكذا كونها مكاتبة ، لأنها بعد الصحّة مثل المشافهة.
ولكن فيها دلالة على جواز الصوم المنذور في المرض إذا قيّد به وكون كفارة النذر ، التصدق على سبعة مساكين ، وهما خلاف المشهور ، بل لا يعلم القائل بهما.
ويمكن جعل الاستثناء عن سفر فقط وان بعد للضرورة وحملها (١) على عدم القدرة على أكثر من ذلك كما حملها الشيخ ، وذلك غير منطبق بما ذكروه في كفارة النذر ، فتأمّل.
ويمكن حملها على نيّة الصوم والخروج الى السفر ، ولكنه بعيد.
وبالجملة الخروج عن المشهور بما تقدّم مع عدم القائل مشكل ، وكذا القول به بمجرد هذه الأدلّة ، وقول بعضهم كما قال في المنتهى.
واعلم ان فيها دلالة على عدم بطلان النذر بتعمّد الخلف (٢) كما هو المشهور بين المتفقهة وينقلون عن الفقهاء (٣) وأشار إليه الشهيد في القواعد.
وذلك لا يخلو عن بعد ، لعدم ابطال عبادة منذورة بواسطة ابطال أخرى ، لأن صوم كل يوم عبادة على حده كما مضى إليه الإشارة في أوّل كتاب الصوم ، وهو ظاهر ، فإنه يجب بواسطة النذر صوم كل يوم ، فيصير الأمر بصوم كل يوم يوم كصوم شهر رمضان
فكما لا يبطل ذلك بإبطال يوم فكذلك غيره ، وهو مصرّح في المتون في
__________________
(١) أي الصدقة على سبعة مساكين
(٢) حيث قال عليه السّلام : فيتصدق بقدر كل يوم ، فلو بطل بالخلف لقال : فيتصدق عن يوم واحد ، كذا بخطه
(٣) كالشيخ علي المحقق الثاني والشيخ زين الدين الشهيد الثاني رحمهما الله ـ كذا في حاشية بعض النسخ