.................................................................................................
______________________________________________________
مواضع ولا بد من التنبيه فتنبه.
نعم ان كان المنذور بحيث يصدق عليه ان يكون عبادة واحدة ، ولا يعد كل جزء منه عبادة على حدة ، يبطل بتعمد إبطاله ، فلا يلزمه العود ، وانما يكون ذلك حراما فلا بد من التوبة ولا ينبغي أمر شخص (١) بذلك كما نقل عن البعض وسيجيء له زيادة.
ويدل عليه أيضا مكاتبة إبراهيم بن محمد ، قال : كتب (٢) رجل الى الفقيه عليه السّلام : يا مولاي نذرت أن أكون متى فاتتني صلاة الليل أصوم (صمت خ) في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع؟ وهل له من ذلك من مخرج وكم تجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه أن كفّر إن أراد ذلك؟ فكتب عليه السّلام : يفرق عن كل يوم بمدّ (مدا خ) من طعام كفارة (٣).
ومكاتبة الحسين بن عبيدة ، قال : كتبت إليه (يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام) : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فأجابه عليه السّلام يصوم يوما مكان (بدل خ) يوم وتحرير رقبة (٤) فتأمل.
ونقل في باب النذر من التهذيب ، عن على بن مهزيار مكاتبة (٥) أيضا ،
__________________
(١) يعني لو كان المراد العموم المجموعي بحيث كان المجموع عبادة واحدة لما ينبغي أن يأمر عليه السّلام هذا ـ الشخص بوجوب التصدق عن كلّ يوم ، بل يأمر للمجموع بتصدق واحد فقوله عليه السّلام : فتصدّق عن كل يوم قرينة إرادة العموم الأفرادي وعدم الانحلال بمجرد مخالفة يوم واحد
(٢) في الوسائل قال : كتبت الى الفقيه عليه السّلام
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٨ من أبواب الكفّارات
(٤) الوسائل باب ٧ حديث ٢ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٥) الوسائل باب ٢٢ حديث ١ من أبواب الكفّارات ، وباب ٧ حديث ١ من أبواب بقيّة الصوم الواجب