.................................................................................................
______________________________________________________
عمدا ، والاخبار كلّها أيضا غير صريحة في المطلق.
وبالجملة بعد اعتبار النيّة على الوجه الذي يعتبر ، فالصحّة حينئذ محلّ التأمل وان كان الظاهر ، الصحّة لظاهر الاخبار.
ثم اعلم ان ظاهر بعض هذه الاخبار شاملة لمطلق الصوم ، متعينا كان كرمضان ، أو غيره ، عامدا أو غيره ، ولكنّها غير صريحة في الأوّل مع العمد ، فيحمل على الغير ، ويؤيّده الشهرة وترك الواجب عمدا كما مرّ.
واما ما يدل على اجزاء نيّة الصوم مطلقا ، ولو كان بعد الزوال فينبغي حملها على النافلة ، مثل صحيحة هشام بن سالم ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء والا صمت ، فان كان عندهم شيء أتوه به والا صام (١).
لعدم صراحته ، بل عدم ظهوره ، أيضا في الواجب ، ولما مرّ ممّا يدل على عدم الاجزاء بعد الزوال ، ولبعد تأخيره عليه السّلام الصوم الواجب وان كان موسعا ، وصومه ذلك لعدم شيء.
وهذه الرواية تدل على جواز الصوم لعدم حصول شيء ، ولا ينافي قصد القربة بعد ذلك وأيضا ظاهرها انه يكفى قوله : (والّا صمت) في نيّة الصوم فتصحّ النيّة مع الشرط ، وبلفظ (صمت) وكأن معناه (أمسكت قربة الى الله) فيفهم عدم الاحتياج الى القيود الأخر ، مثل كونه ندبا ، ومن الشهر الفلاني واليوم الفلاني فتأمل.
وموثقة أبي بصير (٢) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصائم المتطوع
__________________
(١) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب وجوب الصيام
(٢) عطف على قوله : مثل صحيحة هشام بن سالم