.................................................................................................
______________________________________________________
الرجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفّي قبل ان يبرء؟ قال : ليس عليه شيء ، ولكن يقضى عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضى (١)
وظاهرها مخصوص بالمريض الذي كان متمكنا من القضاء.
ولا ذكر فيها للولي (الولي ـ خ) وغيره فلا يبعد الوجوب من ماله سواء أوصى أم لا فيكون من الأصل.
فافهم فإنه يشكل مع الطفل والنزاع ، وانه خلاف ظاهر بعض الأصحاب.
ويمكن كونها (٢) عامّة في الرجل والمرأة ، فافهم ، وهو الأحوط والأولى فتأمل.
وصحيحة محمد بن الحسن ـ أظنّه محمد بن الحسن الصفّار وقد صرّح به في المنتهى ـ قال : كتبت الى الأخير عليه السّلام : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ، وله وليّان هل يجوز لهما ان يقضيا عنه جميعا خمسة أيّام ، أحد الوليّين ، وخمسة أيّام ، الآخر؟ فوقّع عليه السّلام : يقضى عنه أكبر وليّه عشرة أيام ولاء ان شاء الله (٣)
قال ابن بابويه في الفقيه : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته الى محمد بن الحسن الصفّار بخطه عليه السّلام (انتهى) ـ بعد نقله هذا الخبر عن محمد بن الحسن الصفّار ـ
وقال أيضا : فان لم يكن له ولىّ من الرجال يقضى عنه وليّه من النساء ،
__________________
(١) الوسائل باب ٢٣ حديث ٢ من أبواب أحكام شهر رمضان
(٢) فانّ قوله عليه السّلام : ولكن يقضى عن الذي إلخ غير متعرض للقاضي وانه من هو؟ فيشمل كليهما
(٣) الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان