.................................................................................................
______________________________________________________
نستثنيه (انتهى).
وما استثنى الّا الحسن بن صالح ، وحكى عن أبي طلحة انّه كان يأكل البرد في الصوم ويقول : ليس بطعام ، ولا شراب.
ونقل في المختلف خلاف السيد وابن الجنيد في ذلك ، وانهما يقولان بعدم الفطر الا بالمعتاد ، وظاهر الآية ، والاخبار ، يدلّ على الفطر مطلقا ، للعموم وعدم ظهورهما في العادي لعدم ظهور عرف في استعمال الأكل والشرب في العادي ، نعم لا يؤكل ولا يشرب عادة إلّا البعض ، وذلك غير موجب عرفا في الاستعمال ولا حمل لفظهما عليه كما ثبت في الأصول ، فالمراد ما يصدقان عليه لغة.
ولأن الحكم انما يناسب ذلك لان الصوم بحصول الجوع والعطش ، فإذا جوّز غير المعتاد ولم يحصل الحكمة لجواز دفعهما بغير المعتاد.
ولأن العادة مختلفة ، فيلزم تجويز أكل شيء لبعض وتحريمه لآخر ، فإذا اكلاه يكون البعض صائما ، والآخر مفطرا ، وارتكاب مثله من غير تصريح مشكل الّا أن يحمل على العادي في الجملة ، فتأمّل.
وكأنه ظن (١) في المنتهى رجوعهما (٢) عنه (أو) ما اعتبرهما (٣) لظنه حصول الإجماع بعدمها (أو) أوّل قولهما (٤) بمجرد الاحتمال لا الفتوى ، لانه نقل عن السيد
__________________
(١) إشارة إلى توجيه الإجماع الذي ادعاه في المنتهى بقوله : (وهو قول عامة أهل الإسلام) بأحد الوجوه الثلاثة
(٢) يعني السيد وابن الجنيد
(٣) يعنى ما اعتبر مخالفتهما باعتبار حصول الإجماع بعدهما
(٤) يعني أول صاحب المنتهى قولهما بأنهما لم يفتيا بذلك بل ذكراه بنحو الاحتمال