ويوم الكسر واجب على الكفاية. ولو تبرّع احد سقط
______________________________________________________
يوم واحد بخلاف الصلاة ، فإنه يجب في قضائها الترتيب فلا يجوز إيقاع صلاتين منها في زمان واحد كتقديم المتأخّرة.
وفيه تأمل إذ قد قيل : بوجوب الترتيب في قضاء الصوم وان نفاه في الدروس على انهم ادّعوا الإجماع في صوم الكفارة على ذلك.
وأنه قد يكون المانع أنّ الواجب على الميّت كان صوم ثلاثين يوما فكيف يبرء بالصوم في يوم واحد ، وقد يكون للزمان دخلا من جهة الشرافة ، والطول ، والقصر كما قيل مثله في كفارة ثلاثين مسكينا.
ولكن الجواز مقتضى الأصل ، والسهولة في الشرع ، ومطلوبيّة المسارعة إلى الخيرات خصوصا في الوصيّة وعدم ثبوت وجوب الترتيب ولو في الكفارات لعدم ثبوت الإجماع مع الأصل القوى ، وعدم ثبوت ثلاثين يوما ، لان الواجب هو ما كان يفعله الميّت ، وليس الزمان جزء ولا شك انه ليس عليه الا صوم ثلثين يوما مثلا كصلاة يوم أو سنة.
ولا شك أنه يجوز فعلها في ساعة واحدة لو كان مقدورا فيجوز فعله أيضا في زمان يسعه ويسوغ
وانما كان على الميّت ان يقضى في ثلاثين يوما لعدم إمكان غير ذلك ، لا لأنه يجب الإيقاع فيه كالأداء كالصلوات الخمس فإنها يجب أدائها في أوقات مخصوصة كل يوم خمسة فقط ، وفي القضاء بحسب القدرة.
ويؤيده عدم تعيين الوقت للقضاء ، لان القضاء مأخوذ فيه الخروج عن الوقت وعدم توقيته بعد ان كان موقتا ، مع أن الاحتياط لو أمكن حسن
قوله : «ويوم الكسر واجب على الكفاية إلخ» لوجود الوجوب ، ولا ترجيح فيكون كفائيا مع احتمال القرعة.