.................................................................................................
______________________________________________________
فرع
ينبغي الترائي للهلال ليلة ثلاثين من شعبان ، لاحتمال كونه من الشهر فلا يفوته اليوم الشريف العظيم ، مع ما فيه من العبادات ، وقال في المنتهى : يستحب ، ولكن (١) أرى دليله الذي هو : ولان الصوم واجب ، وكذا الإفطار في العيد ، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما ليقع التكليف على وجهه (انتهى) الى الوجوب.
والظاهر عدمه كما صرّح به في أوّل كلامه (٢) ، وانه يريد المبالغة في الاستحباب.
ويؤيده (٣) ، الأصل ، وعدم الوجوب الّا مع العلم كما في العيدين ، وعدم وجوب تعلّم سورة السجدة وحفظها بحيث يعلم كلّ كلمة منها حتى لا يقرء في وقت عدم جواز قرائتها ، ولا حفظ محلّ السجدة حتى لا يترك الوجوب عند قرائتها ، ولا معرفة كل القرآن حتى لا يمسّه وقت عدم الجواز ، وأمثالها كثيرة فتأمّل فيها. والظاهر ان الوجوب في أمثالها مشروط بالعلم ، والأصل دليل قوى حتى
__________________
(١) حاصله ان دليل المنتهى وهو قوله ره : ولان الصوم إلخ ينتهي إلى الوجوب ويدل عليه
(٢) حيث قال : ص ٥٩٠ : مسألة ويستحب الترائي للهلال ليلة الثلثين من شعبان ويطلبه ليحتاطوا بذلك بصيامهم ويسلموا من الاختلاف (الى ان قال) : ولان الصوم إلخ
(٣) حاصل هذه المؤيّدات وتوضيحها ترجع إلى أمور (أحدها) أصالة عدم الوجوب عند الشك في التكليف (ثانيها) أصالة عدم وجوب المقدمة ما لم يعلم وجوب ذي المقدمة فعلا والمفروض عدم العلم بفعليّة وجوب الصوم وله أمثلة (أحدها) صوم العيدين فإنه حرام مع عدم وجوب تركه عند عدم العلم (ثانيها) عدم وجوب تعلّم سورة السجدة كي لا يقرأها حال الجنابة ونحوها ممّا يحرم قرائتها في تلك الحال (ثالثها) عدم وجوب معرفة آي القرآن وكلماته وحروفه مقدّمة لعدم مسّها الحرام واقعا ، وأمثالها ممّا يجب فيها ذو المقدمة ولا يجب مقدّماتها ـ والله العالم