.................................................................................................
______________________________________________________
التتابع تبرعا ، وبالأجرة والولاية ،
ويمكن إدخال الأخير في القضاء بإرادة مطلق القضاء من كلامه.
ولا يبعد عدم وجوب التتابع في القضاء ولو كان عن نذر وجب فيه ذلك للأصل وعدم الدليل ، وعدم صحّة القياس على الأداء كقضاء شهر رمضان ، قال في الدروس : في تتابع قضاء النذر المقيّد بالتتابع وجهان أقربهما وجوبه (انتهى) وهو اعرف.
وفي عدم وجوبه في صوم كفارة الصيد في الإحرام تأمّل خصوصا في النعامة والبقرة والظبي وسيأتي وفي رواية وجوب التتابع في سبعة ، بدل الهدي كثلاثة (١) وسيجيء في موضعه ان شاء الله.
ودليل وجوبه فيما يستفاد تتابعه ظاهر ، مثل صوم شهر رمضان والنذر المقيّد به ، وكذا شبهه والكفارات المقيّدة به مثل كفارة الشهر وخلف اليمين كعدمه في غيره ، مثل ما تقدم ولو كان بالأجرة للأصل وعدم إفادة الأمر ، الفوريّة حتى يضيّق.
ولكن ينبغي المسارعة وعدم القطع إلّا لضرورة للاحتياط ، واحتمال الموت في كل زمان فلا يكون مشغول الذمّة خصوصا بحق الغير ، ولان يصل النفع الى الميّت معاجلة.
وتبرّء ذمته بمجرد الوصيّة كما ادعاه الشيخ المحقق أبو على الطبرسي قدس الله سره في تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ، فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ) ـ غير ظاهر (٢).
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٠ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٢) قوله قده : غير خبر لقوله قده : وتبرء ذمته ، والآية في البقرة ـ ١٨١