.................................................................................................
______________________________________________________
رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر ، قال : ان كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضى ما بقي عليه ، وان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا (١)
واعلم أن توثيق موسى غير ظاهر ، قال في الخلاصة في الباب الثاني (٢) : انه واقفي ، وفي كتاب النجاشي والفهرست : له كتاب.
والخبر بالشهرة غير مسموع كما سمعت ، نعم ان ثبت إجماع فهو المتبع والّا فالخروج عن وجوب التتابع المعلوم من دليله مثل أن يكون منذورا بمثل هذه الرواية مع عدم ذكر التتابع في متنها ، في غاية الإشكال ، لأنه نذره متتابعا وهو ظاهر في الكل ، بل صريح سيّما إذا كان القصد ذلك كما هو الظاهر والغالب الا ان يكون عالما بهذه (٣) المسألة وقصد ذلك أو الرجوع الى المعنى الشرعي المشهور والا فالايفاء بالنذر معلوم الوجوب.
وكذا لو كان في قتل الخطاء أو الظهار من العبد سواء قلنا بشمول الرواية بحمل الجعل على ما يشمل الجعل بلا واسطة كالنذر أو بواسطة فعل سببه مثل الآخرين (٤) أو يحمل على الأوّل كما هو الظاهر ، ويحال عليه الثاني ، لعدم الفرق ، بل
__________________
(١) الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب بقيّة الصوم الواجب وفيه موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن ابى عبد الله عليه السّلام ، وهو الحق لعدم نقل موسى بن بكر عن الصادق عليه السّلام بلا واسطة ، نعم هو في التهذيب عن موسى بن بكر عن الصادق عليه السّلام
(٢) قسّم العلامة قده تراجم الرجال على قسمين فإنه قال : ولم نطوّل الكتاب بذكر جميع الرواة ، بل اقتصرنا على قسمين منهم ، وهم الّذين اعتمدوا على روايتهم ، والذين اتوقف على العمل بنقلهم (انتهى) وعليه فالأولى للشارح قده تبديل الباب (بالقسم) والله العالم
(٣) يعني كفاية صوم خمسة عشر يوما في تتابع الشهر مثلا ـ كذا في هامش بعض النسخ
(٤) يعنى قتل الخطأ أو الظهار