.................................................................................................
______________________________________________________
التتابع بعد الإفطار والإفساد ، والظاهر ، العدم ، إذ الظاهر انه حينئذ يعلم ان المراد بالتتابع فيما قاله الشارع ، وهو تتابع المقدار المذكور لا غيره فيبقى أصل عدم وجوبه سالما عمّا يدفعه.
ويؤيّده ما في صحيحة الحلبي ـ الذي هو مدار الحكم ، وهو قوله : ـ (التتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر أياما أو شيئا منه) (١).
وأيضا يعلم منه عدم وجوب فوريّة الكفارة في الجملة حيث جوّز الإفطار بعد شهر ويوم وخمسة عشر يوما ولم يوجب الشروع بعده فيهما فتأمل.
ولكن قد يشعر بوجوب الشروع فيما بقي صحيحة أبي مريم عن ابى عبد الله عليه السّلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار ، فصام ذا القعدة ، ودخل عليه ذو الحجة؟ قال : يصوم ذي الحجّة كلّه إلا أيام التشريق ثم يقضيها في أوّل أيّام من المحرّم حتى يتمّ ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، قال : ولا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علّة أن يقطعه ثم يقضى بعد تمام الشهرين (٢).
واعلم أنه قد مرّ انه أطلق يوم التشريق على العيد أيضا ، ولكن يلزم جواز صوم يوم ثالث عشر أو انه حذف العيد وحذف بدله أيضا بناء على الظهور.
وتدل الصحيحة على عدم جواز الإفطار بعد الشهر واليوم أيضا إلا لعذر ، ويشعر بوجوب التتابع والفورية بعده وان كان الظاهر عدمهما على ذلك التقدير
__________________
(١) الوسائل باب ٣ قطعة من حديث ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ٨ من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، ولكن الراوي أبو أيوب لا أبو مريم كما مرت إليه الإشارة كرارا