.................................................................................................
______________________________________________________
الفقهاء ، والاخبار مثل ما في صحيحة داود بن سرحان ـ في الفقيه ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ان عليّا عليه السّلام كان يقول : لا ارى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) أو مسجد جامع الحديث (١) ، ومثله ـ في الكافي ـ عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، لكنه غير صحيح.
وحسنة الحلبي ـ لإبراهيم ، في الكافي وهي صحيحة في الفقيه ـ : لا اعتكاف الا بصوم في مسجد الجامع (٢).
وحسنة أخرى للحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلّى الله عليه وآله) أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ، وتصوم ما دمت معتكفا (٣)
وما في خبر على بن عمران ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، عن أبيه عليه السّلام ، قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع (٤).
ورواية يحيى بن العلاء الرازي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة (٥) ، وهما ضعيفان.
ويحتمل ان يراد بالإمام ، إمام الجماعة فيكون الاعتكاف صحيحا في كل مسجد جامع فيه جماعة مشروعة.
ويؤيّده قلّة التخصيص في ظاهر الآية ، والاخبار الكثيرة ، وينبغي كونه مذهب بعض المتأخرين القائلين بصحته في كل مسجد جامع.
__________________
(١) الوسائل باب ٣ حديث ١٠ من كتاب الاعتكاف
(٢) الوسائل باب ٣ حديث ١ من كتاب الاعتكاف
(٣) الوسائل باب ٣ حديث ٧ من كتاب الاعتكاف
(٤) الوسائل باب ٣ حديث ٤ من كتاب الاعتكاف
(٥) الوسائل باب ٣ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف