.................................................................................................
______________________________________________________
ويمكن تحريم أمثالهما من العقود مثل الصلح والإجارة ، والأصل الحلّية ، ولا دليل على التحريم الا القياس ، وهو غير مقبول.
وأبعد منه تحريم جميع الصنائع المشغلة عن العبادة ، مثل الخياطة ، لعدم الدليل ، والأصل وحصر المحرّمات وبعد القياس هنا ، ولهذا ما عدّت من المحرّمات في الدروس والشرائع والمتن وغيرها.
نعم لو كانت مانعة عن الواجبة أو المصلّين عن صلاتهم في المسجد فهو حرام على المعتكف وغيره.
وأبعد منه جعل الكتابة التي هي عبادة منها ، بل ما كان الغرض منها تحصيل المال أيضا ، ولا شك في استثناء ما يحتاج اليه.
وأشدّ بعدا من الكلّ تحريم البعض على المعتكف جميع ما يحرم على المحرم حتى لبس المخيط وستر الرّأس وظهر القدم ، ولا دليل له الا القياس المتوهم على ما نجد ، ويدل عليه ما سبق على نفيه وانه لو كان مثله لنقل عن النبي صلّى الله عليه وآله والأئمة عليهم السّلام والصحابة فتأمل
ثم اعلم أنه على تقدير حرمة البيع والشراء فهل يفسدان أم لا؟ يحتمل ذلك وقد مرّ تفصيل مثله في البيع بعد النداء فتذكّر.
وان الظاهر عدم إفساد الاعتكاف حينئذ ، للأصل وعدم الدليل.
وكذا بجميع (١) المحرّمات مثل الطيب ولمس النساء وتقبيلها المحرّمين بشهوة إلا الجماع وان كل ما يحرم فيه يحرم بالليل أيضا إلا الأكل والشرب.
وان الظاهر ان المراد بالتلذذ بالريحان شمّه ، فلا يجوز شمّ الريحان ، والظاهر ان المراد به هنا كل ماله رائحة طيّبة من النباتات ، ويحتمل دخول الفواكه الطيّبة
__________________
(١) يعني كما ان الظاهر عدم إفساد الاعتكاف بارتكاب جميع المحرّمات