.................................................................................................
______________________________________________________
وبالإجماع ـ ثم نقل احتجاج الآخرين (١) بالأصل.
والجواب (٢) عن الحديثين بأنهما مشتملان على ما منعتم من العمل به ، وهو نقض الوضوء بالكذب فيكون الاستدلال ضعيفا.
ويرده (٣) بما سيجيء عن التهذيب.
على أنّ (٤) الحديث الثاني ضعيف السند بعثمان بن عيسى وسماعة (٥) وهما واقفيّان ، وأيضا غير مسندة الى الامام عليه السّلام ، بل مضمرة ولا نسلّم (٦) أن الإفطار يستلزم وجوب الكفارة ، إذ قد يحصل ولم تجب الكفارة كما مرّ.
والإجماع ممنوع مع وجود الخلاف.
ثم قال : (والأقرب (٧) الإفساد عملا بالرواية الاولى).
الذي رأيته في التهذيب هو وجوب القضاء فقط ، وانه أشار (٨) الى دفع
__________________
(١) ففي المنتهى ـ بعد نقل قول الشيخين ـ ما هذا لفظه : وخالف فيه السيد المرتضى وابن ابى عقيل رحمهما الله وهو قول الجمهور كافّة ، وهو الأقرب عندي ، لنا الأصل براءة الذمة وعدم وجوب الكفارة (انتهى)
(٢) من هنا شروع في الجواب عن استدلال الشيخين لوجوبهما معا وهكذا رده في المنتهى بما هو قريب مما هنا
(٣) هذا ردّ لهذا الجواب الذي هو مضمون ما أورده العلامة ره في المنتهى
(٤) هذا جواب ثان عن استدلال الشيخين
(٥) وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
(٦) هذا جواب عن دعوى الملازمة بين عنوان الإفطار الوارد في الخبر وبين وجوب الكفّارة
(٧) هكذا في نسخ شرح الإرشاد كلها ، لكنه مخالف لما صرّح به في المنتهى كما نقلناه آنفا بقوله : وهو الأقرب (أي عدم الإفساد إلخ) وقد صرح في التذكرة أيضا بعدم إفساد الصوم وهو الموافق لما سيصرح هنا بعدم وجوب القضاء ولم نجد هذه العبارة في المنتهى أيضا فلاحظ ص ٥٣٧
(٨) يعنى ان الإيراد الذي أورده في المنتهى على الحديثين المذكورين من اشتمالهما على انتقاض الوضوء بالكذب على الله كما في خبر ابى بصير أو مطلقا كما في خبر سماعة ، قد تفطن له الشيخ رحمه الله بنفسه وأجاب عنه بقوله ره : قوله عليه السّلام في هذا الخبر الى آخره