وفي من لا يحضره الفقيه (١) ، في حديث زرارة السّابق آنفا متّصلا بآخره ، ثمّ قال : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) فلمّا وضع الوضوء إن لم يجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا. لأنّه قال : «بوجوهكم» ثمّ وصل بها «وأيديكم» ثمّ قال (٢) : «منه» ، أي : من ذلك التّيمّم. لأنّه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه. لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ ولا يعلق ببعضها.
وفي تفسير العيّاشي (٣) : عن زرارة ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ قال : فرض الله الغسل على الوجه والذّراعين والمسح على الرّأس والقدمين ، فلمّا جاء حال السّفر والمرض والضّرورة وضع الله الغسل وأثبت الغسل مسحا فقال : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) إلى (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ).
وفي الكافي (٤) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ قال : ملامسة النّساء ، هو الإيقاع بهنّ.
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه (٥) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ أنّه سئل عن التّيمّم؟ فتلا هذه الآية (٦) : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) وقال : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) قال : فامسح على كفّيك من حيث موضع القطع. وقال (٧) : (وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا).
(ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ) : أي : ما يريد الأمر بالطّهارة للصّلاة ، أو الأمر بالتّيمّم تضييقا عليكم.
(وَلكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ) : من الأحداث والذّنوب. فإنّ الطّهارة كفّارة للذّنوب ، كما هي رافعة للأحداث. فمفعول «يريد» في الموضعين محذوف. و «الّلام» للعلّة.
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ / ٥٧ ، ح ١.
(٢) «ثم قال» ليس في المصدر.
(٣) تفسير العياشي ١ / ٣٠٢ ، ح ٦٤.
(٤) الكافي ٦ / ١٠٩ ، ح ٤.
(٥) نفس المصدر ٣ / ٦٢ ، ح ٢.
(٦) المائدة / ٣٨.
(٧) مريم / ٦٤.