.................................................................................................
______________________________________________________
وفوائد الشرائع (١) والروض (٢)» ولا خلاف فيه كما في «إرشاد الجعفرية (٣)».
قلت : إنّما الخلاف في القدر المبطل منهما ، فظاهر «الخلاف (٤) والمبسوط (٥)» في أوّل كلامه وكذا «النهاية» كما فهم منها بعضهم (٦) و «اللمعة والألفية» على ما فهم منهما الشهيد الثاني (٧) ، و «الكتاب» على ما يقتضيه إطلاقه وعطفه على الفعل الكثير وظاهر كلّ ما كان مثل الكتاب في الإطلاق والعطف على الفعل الكثير ، وهو قليل جدّاً ، أنّ مسمّاهما مبطل. وقوّاه الاستاذ في «شرح المفاتيح (٨) وحاشية المدارك (٩)». وفي «مجمع البرهان (١٠)» جعل الأصحاب هذه مسألة على حدّه ، مع دخول كثرتها تحت الفعل الكثير يدلّ على أنّ مرادهم الأعمّ من ذلك ، لكنّ مثله ليس حجّة ، انتهى. وقد نبّه على ذلك في «المهذّب البارع (١١) وإرشاد الجعفرية (١٢)».
والّذي وجدته بعد التتبّع أنّ من أطلقهما وعطفهما على الفعل صرّح في ذلك الكتاب أو في غيره بأنّ المبطل منهما الكثير أو ما آذن بالانمحاء أو نافى الخشوع كما يأتي ، بل الشيخ في «المبسوط (١٣)» صرّح بأنّ ازدراد ما بين الأسنان لا يبطل كما يأتي ، فالعطف للتنصيص والتأكيد والإطلاق منزّل على التقيّد ، فتأمّل.
__________________
(١) فوائد الشرائع : ص ٤٣ س ١٠ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٣ س ٢٠.
(٣) المطالب المظفّرية : ص ١١٨ س ١٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) الخلاف : كتاب الصلاة ج ١ ص ٤١٣ مسألة ١٥٩.
(٥) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨.
(٦) لعلّ هذا البعض هو ابن فهد في المهذّب البارع : في القواطع ج ١ ص ٣٩٣ فراجع.
(٧) الروضة البهية : في تروك الصلاة ج ١ ص ٥٦٨ ، المقاصد العلية : ص ٣١٠.
(٨) مصابيح الظلام : ج ٢ ص ٣٢٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٩) حاشية المدارك : في القواطع ص ١١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ١٤٧٩٩).
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ج ٣ ص ٧٦.
(١١) المهذّب البارع : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣٩٣.
(١٢) المطالب المظفّرية : ص ١١٨ السطر الأول (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٣) المبسوط : في تروك الصلاة ج ١ ص ١١٨