.................................................................................................
______________________________________________________
بل في الأخير : لا ينبغي الفرق بين الصلاة وغيرها (١).
وفي «المدارك» لا يبعد جواز الردّ بالأحسن (٢). وردّه الاستاذ دام ظلّه في «شرح المفاتيح (٣)» بأنّه خروج عن الأخبار والفتاوى. وقال : لو سلّم عليه سلاماً ملحوناً فالأحوط الردّ بصورة الآية.
وقال في «المعتبر (٤)» لو سلّم عليه بغير سلام عليكم لم يجز الردّ ، ولو دعا له وكان مستحقّاً وقصد الدعاء لا الردّ لم أمنع منه ، انتهى. واستجوده في «المدارك (٥)» وقد سمعت ما في «المسالك» ونسب ذلك في «المنتهى (٦) والتحرير (٧)» إلى القيل وتردّد فيه فيهما. وفي «جامع المقاصد (٨)» لو سلّم عليه بغير سلام عليك جاز الردّ عليه. وفي «الدروس» يجوز الردّ بصيغتي القرآن وبالسلام عليك (٩) ، انتهى. ويريد بصيغتي القرآن سلام عليك وسلام عليكم. وفي «مجمع البرهان» لو سلّم عليه بغير لفظ سلام عليكم من صيغ السلام فالظاهر وجوب الردّ ، ثمّ إنّه تعجّب من المصنّف في المنتهى من تأمّله في ذلك مع ما يأتي له فيه (١٠).
وتردّد في «الذخيرة (١١) والكفاية (١٢)» فيما إذا قال سلاماً أو سلام أو السلام أو سلامي أو سلام الله.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٦.
(٢) مدارك الأحكام : فى مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٤.
(٣) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣٢١ س ١٧ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٤) المعتبر : في مكروهات الصلاة ج ٢ ص ٢٦٤.
(٥) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.
(٦) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ١٧.
(٧) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٣ س ١٨.
(٨) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٦.
(٩) الدروس الشرعية : في مستحبّات الصلاة ج ١ ص ١٨٦.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : في ما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٧.
(١١) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ١٥.
(١٢) كفاية الأحكام : في مكروهات الصلاة ص ٢٣ س ٢٨.