.................................................................................................
______________________________________________________
على الدين ، لأنه ليس بعبادة ، ومن المعلوم أن ليس الغرض مجرّد الجواب ولو من غير المسلّم عليه.
وهل يجزي ردّ الصبي المميّز عنه لو كان مقصوداً بالسلام معه؟ ففي «الذكرى (١)» فيه وجهان ، وكذا «الروض (٢)» إلّا أنه رجّح أنّ أفعاله تمرينية فلا يكتفى بردّه ، كما حكم به في «جامع المقاصد (٣)» ومال إليه في «الذخيرة (٤)» واستظهره في «المدارك» قال : وإن قلنا عبادته شرعية لعدم امتثال الأمر المقتضي للوجوب (٥). وفي «مجمع البرهان» يجزي وإن لم نقل أنّ عبادته شرعية بل تمرينية مع أنّ ظنّي أنّها شرعية ، لأنّ الظاهر على تقدير الواجب الكفائي لا فرق ، بل الظاهر كون دعائه أقرب إلى الإجابة لعدم ذنبه. ويشعر به بعض الأخبار ، ولا ينافيه عدم شرعية فعله بمعنى استحقاقه للثواب ، ولو جعل فعله غير شرعي بمعنى عدم طلب الشارع منه فلا يكون داخلاً في الفرد الكفائي فلا يبرأ به ، فتكون براءة الذمّة حينئذٍ مبنيّاً على ذلك وعدمه ، والظاهر أنه شرعي فيجزي (٦) ، انتهى.
ولو كان المسلّم صبيّاً مميّزاً ففي «الموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والميسية والمسالك (٩)» وجوب الردّ عليه. واستظهره في «الروض (١٠) والمدارك (١١)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٦.
(٢) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٧.
(٣) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٥٧.
(٤) ذخيرة المعاد : فيما يجوز فعله في الصلاة ص ٣٦٥ س ٢٥.
(٥) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يجوز في الصلاة ج ٣ ص ١١٨.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في أحكام الصلاة ص ٨٦.
(٨) كشف الالتباس : في قواطع الصلاة ص ١٣٣ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٩) مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٣٢.
(١٠) روض الجنان : في مبطلات الصلاة ص ٣٣٩ س ٩.
(١١) مدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٥.