.................................................................................................
______________________________________________________
في المراد لكنّها تؤيّده وتشهد عليه ، لأنّها منقولة في مقام الردّ على مَن منع من الردّ بغير الإشارة وعلى من لم يجوّزه بالنطق والإشارة كأبي حنيفة (١).
وحمل في «المنتهى» خبري منصور (٢) وعمّار (٣) على التقيّة (٤). واحتمله في «الذكرى (٥)» وحمل الاستاذ دام ظلّه في «كتابيه (٦)» وصاحب «الحدائق (٧)» عدم رفع الصوت في الخبرين المذكورين على الجهر المنهيّ عنه في الصلاة وهو المنافي.
واستند ثاني المحقّقين (٨) والشهيدين (٩) وغيرهما (١٠) في ذلك إلى عدم صدق التحيّة عرفاً ولا الردّ بدونه.
وقيل (١١) : لا يجب ذلك ، ونسب (١٢) إلى ظاهر المعتبر. قلت : قال في «المعتبر» بعد ذكر روايتي عمّار ومنصور : وهذه الروايات محمولة على الجواز
__________________
(١) الهداية : ج ١ ص ٦٤ ، المجموع : ج ٤ ص ١٠٥.
(٢ و ٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة ح ٣ ج ٤ ص ١٢٦٥ وح ٤ ص ١٢٦٦.
(٤) ورد الخبران بمضمونٍ واحد وهو وجوب ردّ السلام بالصوت الخفيّ كما في خبر منصور وبما بينك وبين نفسك كما في خبر عمّار ، فحملهما في المنتهى على ما إذا حصل للمصلّي تقيّة ، فراجع المنتهى : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١٤ س ٢١.
(٥) ذكرى الشيعة : في تروك الصلاة ج ٤ ص ٢٦.
(٦) مصابيح الظلام : في ردّ السلام ج ٢ ص ٣١٨ س ١٣ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني) ، حاشية مدارك الأحكام : في المبطلات ص ١١٨ س ١٩ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٧) الحدائق الناضرة : في ردّ السلام ج ٩ ص ٧٨.
(٨ و ٩) الاستناد المحكيّ في الشرح مذكور في جامع المقاصد ، وأمّا الشهيد الثاني ففي المسالك اقتصر على الفتوى بذلك من غير ذكر للمستند إلّا أنه لا ريب أنّ استناده فيه إنّما هو إلى ما ذكر المحقّق الثاني في جامع المقاصد ، فراجع جامع المقاصد : ج ٢ ص ٣٥٦ ، ومسالك الأفهام : ج ١ ص ٢٣٢.
(١٠) كمدارك الأحكام : في مسائل تتعلّق بقواطع الصلاة ج ٣ ص ٤٧٤.
(١١) القائل هو المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج ٣ ص ١١٩.
(١٢) راجع مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٤٧٤.